responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 637


من جهة أُخرى أم لا ؟ أقواهما العدم في الأخير وهو ما إذا تنقّصت القيمة وأمّا في غيره ، فإن كان الهلاك والتلف والانهدام غير مستند إلى منعه بأن كانت بآفة سماويّة وسبب قهري لا يتفاوت في ترتّبها بين ممنوعيّة المالك وعدمها لم يكن عليه ضمان قطعاً ، وأمّا إذا كان مستنداً إليه ، كما إذا كانت الدابّة ضعيفة أو في موضع السباع ، وكان المالك يحفظها ، فلمّا منعه المانع ولم يقدر على حفظها وقع عليها الهلاك ، فللضمان وجه ، بل لا يخلو من قوّة [1] .
( مسألة 7 ) : وحيث عرفت أنّ المدار في تحقّق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب ، وصيرورته تحت يده عرفاً بدون إذن صاحبه ، فليعلم أنّه يختلف [2] ذلك باختلاف المغصوبات ، ففي المنقول غير الحيوان يتحقّق بأخذه باليد أو بنقله إليه أو إلى بيته أو دكَّانه أو أنباره وغيرها ممّا يكون محرزاً لأمواله ولو كان ذلك بأمره ، فلو نقل حمّال بأمره متاعاً من الغير بدون إذنه إلى بيته أو طعاماً منه إلى أنباره كان بذلك غاصباً للمتاع والطعام . ويلحق بالأخذ باليد قعوده على البساط والفراش بقصد [3] الاستيلاء . وأمّا في الحيوان ، ففي الصامت منه يكفي الركوب عليه أو أخذ مقودة وزمامه ، بل وكذا سوقه بعد طرد المالك أو عدم حضوره إذا كان يمشي بسياقه ويكون منقاداً لسائقه ، فلو كانت قطيع غنم في الصحراء معها راعيها فطرده واستولى عليها بعنوان القهر والانتزاع من مالكها وجعل يسوقها وصار بمنزلة راعيها يحافظها ويمنعها عن التفرّق والتشتّت ، فالظاهر أنّه يكفي ذلك في تحقّق الغصب لصدق الاستيلاء ووضع اليد عرفاً . وأمّا في العبيد والإماء ، فيكفي مع رفع يد المالك أو عدم حضوره القهر عليه بحبسه عنده أو في بيته واستخدامه في حوائجه ، هذا كلَّه في المنقول .



[1] فيه تأمّل لكنّه أحوط .
[2] والميزان : صيرورة الشئ تحت يده ، واستيلائه عليه عدواناً ، ولو كان المنقول في بيته أو دكَّانه وطالب المالك ولم يؤدّه إليه يكفي في الضمان .
[3] لا يكفي مجرّد القصد ما لم يصدق الاستيلاء ، ومجرّد قعوده لا يوجبه ، بل الموارد مختلفة .

637

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست