responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 636


لسكنى الطلبة ، فإذا استولى على حجرة قد سكنها واحد من الطلبة وانتزعها منه ، فهو غاصب لحقّ الشخص . وإذا استولى على أصل المدرسة ومنع عن أن يسكنها الطلبة ، فهو غاصب لحقّ النوع .
( مسألة 3 ) : للغصب حكمان تكليفيّان وهما : الحرمة ، ووجوب رفع اليد والردّ إلى المغصوب منه أو وليّه ، وحكم وضعيّ ، وهو الضمان بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب وكون تلفه وخسارته عليه وأنّه إذا تلف يجب عليه دفع بدله ، ويقال لهذا الضمان ضمان اليد .
( مسألة 4 ) : يجري الحكمان التكليفيّان في جميع أقسام الغصب ففي الجميع الغاصب آثم ويجب عليه رفع اليد وردّ المغصوب إلى المغصوب منه . وأمّا الحكم الوضعي وهو الضمان فيختصّ بما إذا كان المغصوب من الأموال عيناً كان أو منفعة ، فليس في غصب الحقوق هذا الضمان أعني ضمان اليد على إشكال [1] في بعضها كحقّي التحجير والاختصاص .
( مسألة 5 ) : لو استولى على حرّ فحبسه ، لم يتحقّق الغصب لا بالنسبة إلى عينه ولا بالنسبة إلى منفعته وإن أثم بذلك وظلمه سواء كان كبيراً أو صغيراً ، فليس عليه ضمان اليد الذي هو من أحكام الغصب ، فلو أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن ، وكذا لا يضمن منافعه كما إذا كان صانعاً ولم يشتغل بصنعته في تلك المدّة فلا يضمن أُجرته . نعم لو استوفى منه بعض منافعه ، كما إذا استخدمه لزمه أُجرته ، وكذا لو تلف بتسبيب منه ، مثل ما إذا حبسه في دار فيه حيّة مؤذية فلدغته ، أو في محلّ السباع فافترسته ، ضمنه من جهة سببيّته للتلف لا لأجل الغصب واليد .
( مسألة 6 ) : لو منع غيره عن إمساك دابّته المرسلة أو من القعود على فراشه أو عن الدخول في داره أو عن بيع متاعه لم يكن غاصباً لعدم وضع اليد على ماله وإن كان عاصياً وظالماً له من جهة منعه ، فلو هلكت الدابّة ، أو تلف الفراش ، أو انهدمت الدار ، أو نقصت قيمة المتاع بعد المنع لم يكن على المانع ضمان من جهة الغصب واليد . وهل عليه ضمان



[1] الأقرب عدم الضمان فيهما أيضاً .

636

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست