responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 630


وجعه ، فأقبل أهله فلم يزالوا به حتّى شرب فساعة شرب منه سكن عنه ، فعاد إلى أبي عبد الله ( عليه السّلام ) فأخبره بوجعه وشربه فقال له : « يا ابن أبي يعفور لا تشرب فإنّه حرام ، إنّما هو الشيطان موكَّل بك ، ولو قد يئس منك ذهب » . فلمّا أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه أشدّ ممّا كان فأقبل أهله عليه فقال لهم : لا والله ما أذوق منه قطرة أبداً فآيسوا منه أهله فكان يتّهم على شئ ولا يحلف وكان إذا حلف على شئ لا يخلف ، فلمّا سمعوا آيسوا منه واشتدّ به الوجع أيّاماً ثمّ أذهب الله به عنه ، فما عاد إليه حتّى مات رحمة الله عليه .
( مسألة 36 ) : لو اضطرّ إلى أكل طعام الغير لسدّ رمقه وكان المالك حاضراً ، فإن كان هو أيضاً مضطرّاً لم يجب عليه ، بل لا يجوز [1] له بذله ولا يجوز للمضطرّ قهره . وإن لم يكن مضطرّاً يجب عليه بذله للمضطرّ ، وإن امتنع عن البذل جاز له قهره ، بل مقاتلته والأخذ منه قهراً . ولا يتعيّن على المالك بذله مجّاناً ، فله أن لا يبذله إلَّا بالعوض ، وليس للمضطرّ قهره بدونه ، فإن اختار البذل بالعوض فإن لم يقدّره بمقدار كان له عليه ثمن مثل ما أكله ، أو مثله إن كان مثليّا ، وإن قدّره لم يتعيّن عليه تقديره بثمن المثل أو أقلّ ، بل له أن يقدّره بأزيد منه [2] ، وحينئذٍ إذا كان المضطرّ قادراً على دفعه يجب عليه الدفع إذا طالبه به وإن كان عاجزاً يكون في ذمّته يتّبع تمكَّنه . هذا إذا كان المالك حاضراً ، وأمّا إذا كان غائباً فله الأكل منه بمقدار سدّ رمقه وتقدير الثمن وجعله في ذمّته ، ولا يكون أقلّ من ثمن المثل . والأحوط المراجعة إلى الحاكم لو وجد ، ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين .
( مسألة 37 ) : يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من الخمر ، بل وغيرها من المسكرات وكذا الفقّاع ، بل ذهب بعض العلماء إلى حرمة كلّ طعام يعصى الله تعالى به أو عليه .
خاتمة : في بعض الآداب المتعلَّقة بالأكل والشرب فأمّا آداب الأكل فهي بين مستحبّ ومكروه .
أمّا المستحبّ فأُمور :



[1] محلّ تأمّل .
[2] إن لم ينته إلى الحرج وإلَّا فليس له .

630

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست