responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 629


( مسألة 31 ) : ومن الضرورات المبيحة للمحرّمات الإكراه والتقيّة عمّن يخاف منه على نفسه أو نفس محترمة ، أو على عرضه أو عرض محترم ، أو مال محترم [1] يجب عليه حفظه .
( مسألة 32 ) : في كلّ مورد يتوقّف حفظ النفس على ارتكاب محرّم ، يجب الارتكاب فلا يجوز له التنزّه والحال هذه . ولا فرق بين الخمر والطين وبين سائر المحرّمات في هذا الحكم والقول بوجوب التنزّه عن الخمر والطين حتّى مع الضرورة وأنّه لا يباحان بها ضعيف ، خصوصاً في ثانيهما . فإذا أصابه عطش حتّى خاف على نفسه فأصاب خمراً جاز بل وجب شربها ، وكذا إن اضطرّ إلى أكل الطين .
( مسألة 33 ) : إذا اضطرّ إلى محرّم فليقتصر على مقدار الضرورة ولا يجوز له الزيادة ، فإذا اقتضت الضرورة أن يأكل الميتة لسدّ رمقه فليقتصر على ذلك ، ولا يجوز له أن يأكل حدّ الشبع ، إلَّا إذا فرض أنّ ضرورته لا تندفع إلَّا بالشبع .
( مسألة 34 ) : يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكلّ محرّم إذا انحصر به العلاج ولو بحكم الحذّاق الثقات من الأطبّاء . والمدار على انحصار العلاج به بين ما بأيدي الناس ممّا يعالج به هذا الداء ، لا الانحصار واقعاً فإنّه ممّا لا يحيط به إدراك البشر .
( مسألة 35 ) : المشهور عدم جواز التداوي بالخمر ، بل بكلّ مسكر حتّى مع الانحصار ، لكن الجواز لا يخلو من قوّة بشرط العلم بكون المرض قابلًا للعلاج والعلم بأنّ ترك معالجته يؤدّي إلى الهلاك أو إلى ما يدانيه ، والعلم بانحصار العلاج به بالمعنى الذي ذكرناه . نعم لا يخفى شدّة أمر الخمر فلا يبادر إلى تناولها والمعالجة بها إلَّا إذا رأى من نفسه الهلاك لو ترك التداوي بها ولو بسبب توافق جماعة من الحذّاق وأُولي الديانة والدراية من الأطبّاء ، وإلَّا فليصطبر على المشقّة ، فلعلّ الباري تعالى شأنه يعافيه لما رأى منه التحفّظ على دينه ، فعن الثقة الجليل عبد الله بن أبي يعفور أنّه قال : كان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتدّت شرب الحسو من النبيذ فسكن عنه ، فدخل على أبي عبد الله ( عليه السّلام ) فأخبره بوجعه وأنّه إذا شرب الحسو من النبيذ سكن عنه فقال له : « لا تشربه » ، فلمّا أن رجع إلى الكوفة هاج به



[1] معتدّ به ، ممّا يكون تحمّله حرجيّا .

629

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست