responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 627


العصير ممّا لا يمكن لغلظها وقوامها أن تطبخ على الثلث لأنّه يحترق ويفسد قبل أن يذهب ثلثاه فيصبّ فيه الماء بمقداره أو أقلّ منه أو أكثر ، ثمّ يطبخ إلى أن يذهب الثلثان ويبقى الثلث .
( مسألة 25 ) : لو صبّ على العصير المغليّ قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير الغير المغليّ ، وجب [1] ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأوّل مع ما صبّ ثانياً ، ولا يحسب ما ذهب من الأوّل أوّلًا ، فإذا كان في القدر تسعة أرطال من العصير فغلى حتّى ذهب منه ثلاثة وبقي ستّة ثمّ صبّ عليه تسعة أرطال أُخر فصار خمسة عشر يجب أن يغلي حتّى يذهب عشرة ويبقى خمسة ، ولا يكفي ذهاب تسعة وبقاء ستّة .
( مسألة 26 ) : لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين والسفرجل والتفّاح وغيرها [2] ويطبخ فيه حتّى يذهب ثلثاه ، فإذا حلّ حلّ ما طبخ فيه .
( مسألة 27 ) : يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغليّ بالعلم وبالبيّنة وبإخبار ذي اليد المسلم ، بل وبالأخذ منه إذا كان ممّن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه ، بل وإذا لم يعلم اعتقاده أيضاً . نعم إذا علم أنّه ممّن يستحلّ العصير المغليّ قبل أن يذهب ثلثاه ، مثل أن يعتقد أنّه يكفي في حلَّيّته صيرورته دبساً إمّا اجتهاداً أو تقليداً ففي جواز الاستئمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثليث خلاف وإشكال ، وأولى بالإشكال جواز الأخذ منه والبناء على أنّه طبخ على الثلث إذا احتمل ذلك من دون تفحّص عن حاله ، ولكنّ الأقوى [3] جواز الاعتماد بقوله ، وكذا جواز الأخذ منه والبناء على التثليث على كراهية .
( مسألة 28 ) : يحرم تناول مال الغير وإن كان كافراً محترم المال بدون إذنه ورضاه ، حتّى ورد : « أنّ من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنّما أكل قطعة من النار » .



[1] الأحوط ترك هذا العمل فيطبخ كلّ على حدة ، وإن كان لما ذكره وجه .
[2] إذا كان ما يطرح فيه ممّا يجذب العصير بجوفه ، فلا بدّ في حلَّيّته من ذهاب ثلثي ما في جوفه أيضاً .
[3] فيه إشكال ، والأحوط الاجتناب عنه وعدم الاعتماد على قوله وعدم البناء على التثليث ، بل لا يخلو من قوّة .

627

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست