responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 626


( مسألة 21 ) : من المعلوم أنّ الزبيب ليس له عصير في نفسه ، فالمراد بعصيره ما اكتسب منه الحلاوة : إمّا بأن يدقّ ويخلط بالماء ، وإمّا بأن ينقع في الماء ويمكث إلى أن يكتسب حلاوته بحيث صار في الحلاوة بمثابة عصير العنب ، وإمّا بأن يمرس ويعصر بعد النقع فيستخرج عصارته . وأمّا إذا كان الزبيب على حاله وحصل في جوفه ماء فالظاهر أنّ ما فيه ليس من عصير الزبيب ، فلا يحرم بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، لكنّ العلم به غير حاصل عادة ، فإذا ألقى زبيب في قدر فيه ماء أو مرق وكان يغلي ، فرأينا الزبيب فيه منتفخاً من أين ندري أنّ ما في جوفه قد غلى مع أنّه بحسب العادة لو غلى ما في جوفه لانشقّ وتفسّخ ؟ ! وأولى من ذلك بعدم وجوب الاجتناب ما إذا وضع في وسط طبيخ أو كبّة أو محشيّ ونحوها ممّا ليس فيه ماء وإن انتفخ فيه لأجل الأبخرة الحاصلة فيه .
( مسألة 22 ) : الظاهر أنّ ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته إلَّا بالتخليل ، كالخمر حيث إنّها لا تحلّ إلَّا بانقلابها خلَّا ولا أثر فيه لذهاب الثلثين . وأمّا ما غلى بالنار تزول حرمته بذهاب ثلثيه وبقاء ثلث منه ، والأحوط أن يكون ذلك بالنار [1] لا بالهواء وطول المكث مثلًا . نعم لا يلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه بل يكفي كون ذلك مستنداً إلى النار ولو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد ، فلو كان العصير في القدر على النار وقد غلى حتّى ذهب نصفه ثلاثة أسداسه ثمّ وضع القدر على الأرض فنقص منه قبل أن يبرد بسبب صعود البخار سدس آخر كفى في الحلَّية .
( مسألة 23 ) : إذا صار العصير المغليّ دبساً قبل أن يذهب ثلثاه ، لا يكفي في حلَّيته على الأقوى [2] .
( مسألة 24 ) : إذا اختلط العصير بالماء ثمّ غلى ، يكفي [3] في حلَّيته ذهاب ثلثي المجموع وبقاء ثلثه ، فلو صبّ عشرين رطلًا من ماء في عشرة أرطال من عصير العنب ثمّ طبخه حتّى ذهب منه عشرون وبقي عشرة فهو حلال . وبهذا يمكن العلاج في طبخ بعض أقسام



[1] أو بما يغليه .
[2] بل الأحوط .
[3] محلّ إشكال ، إلَّا إذا علم ذهاب ثلثي العصير .

626

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست