غير قبره حتّى قبر النبيّ والأئمّة ( عليهم السّلام ) على الأحوط [1] لو لم يكن الأقوى ، نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو شربة والتبرّك والاستشفاء بذلك الماء وتلك الشربة . ( مسألة 10 ) : لأخذ التربة المقدّسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية مذكورة في محالَّها ، خصوصاً في كتب المزار ولا سيّما مزار « بحار الأنوار » ، لكن الظاهر أنّها كلَّها شروط كمال لسرعة تأثيرها لا أنّها شرط لجواز تناولها . ( مسألة 11 ) : القدر المتيقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشريف وما يقرب منه على وجه يلحق به عرفاً ، ولعلَّه كذلك الحائر [2] المقدّس بأجمعه . لكن في بعض الأخبار يؤخذ طين قبر الحسين ( عليه السّلام ) من عند القبر على سبعين ذراعاً ، وفي بعضها طين قبر الحسين ( عليه السّلام ) فيه شفاء وإن أُخذ على رأس ميل ، بل وفي بعضها أنّه يستشفى ممّا بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال ، بل وفي بعضها على عشرة أميال ، وفي بعضها فرسخ في فرسخ ، بل وروى إلى أربعة فراسخ . ولعلّ الاختلاف من جهة تفاوت مراتبها في الفضل فكلّ ما قرب إلى القبر الشريف كان أفضل ، والأحوط الاقتصار على ما حول القبر إلى سبعين [3] ذراعاً ، وفيما زاد على ذلك أن تستعمل ممزوجاً بماء ، أو شربة على نحو لا يصدق عليه الطين ويستشفى به رجاءً . ( مسألة 12 ) : تناول التربة المقدّسة للاستشفاء : إمّا بازدرادها وابتلاعها ، وإمّا بحلَّها في الماء وشربه ، أو بأن يمزجها بشربة ويشربها بقصد التبرّك والشفاء . ( مسألة 13 ) : إذا أخذ التربة بنفسه ، أو علم من الخارج بأنّ هذا الطين من تلك التربة المقدّسة فلا إشكال ، وكذا إذا قامت على ذلك البيّنة ، بل الظاهر كفاية قول عدل واحد بل
[1] بل الأقوى . [2] محلّ تردّد . [3] بل الأحوط الاقتصار على القبر الشريف وما يلحق به عرفاً ، وأحوط منه استعمال الأتربة التي في هذه الأعصار ممزوجاً بالماء أو غيره على نحو الاستهلاك ، بل لا يترك هذا الاحتياط إذا كان المأخوذ طيناً أو مدراً . نعم بناء على ما قدّمناه من عدم حرمة التراب مطلقاً لا بأس بأخذ التراب للاستشفاء من الحائر وغيره إلى رأس ميل ، بل أزيد ممّا اشتملت عليه الأخبار رجاء ، ولا يحرم تناوله ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .