responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 622


شرب دخانه فإنّه لا يضرّ مرّة أو مرّتين ، لكن تكراره والمداومة عليه والتعوّد به كما هو المتداول في بعض البلاد ، خصوصاً ببعض كيفيّاته المعروفة عند أهله مضرّ غايته وفيه فساد ، وأيّ فساد ! بل هو بلاء وأيّ بلاء ! داء عظيم وبلاء جسيم وخطر خطير وفساد كبير أعاذ الله المسلمين منه فمن رام شربه لغرض من الأغراض فليلتفت إلى أن لا يكثّره ولا يكرّره إلى حدّ يتعوّد ويبتلى به ، ومن تعوّد به يجب عليه الاجتهاد في تركه [1] وكفّ النفس والعلاج بما يزيل عنه هذا الاعتياد .
( مسألة 7 ) : يحرم أكل الطين وهو التراب المختلط بالماء حال بلَّته وكذا المدر وهو الطين اليابس ويلحق بهما التراب أيضاً على الأحوط [2] . نعم لا بأس بما يختلط به الحنطة أو الشعير مثلًا من التراب والمدر [3] ، وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار ، وكذا الطين الممتزج بالماء المتوحّل الباقي على إطلاقه وذلك لاستهلاك الخليط في المخلوط . نعم لو أحسّ ذائقته الأجزاء الطينية حين الشرب فلا يترك [4] الاحتياط بترك شربه أو تركه إلَّا أن يصفو وترسب تلك الأجزاء .
( مسألة 8 ) : الظاهر أنّه لا يلحق بالطين الرمل والأحجار وأنواع المعادن فهي حلال كلَّها مع عدم الضرر .
( مسألة 9 ) : يستثنى من الطين طين قبر الحسين ( عليه السّلام ) للاستشفاء ، فإنّ في تربته [5] المقدّسة الشفاء من كلّ داء ، وإنّها من الأدوية المفردة ، وإنّها لا تمرّ بداء إلَّا هضمته . ولا يجوز أكلها لغير الاستشفاء ، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمّصة المتوسّطة . ولا يلحق به طين



[1] إذا لم يورث ضرراً أعظم .
[2] عدم الإلحاق لا يخلو من قوّة ، نعم مع إضراره محرّم بعنوانه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
[3] إذا اختلط معهما وصارا دقيقاً واستهلك فيه ، وأمّا مع صرف الاختلاط معهما فلا معنى للاستهلاك المجوّز للأكل ، كما أنّ الغبار الذي على وجه الفواكه والحنطة والشعير ، ليس مستهلكاً فيها ، لكن يجوز أكلها معه لا للاستهلاك .
[4] وإن كان الجواز أقرب مع الاستهلاك .
[5] هذا وما بعده مضمون بعض الروايات .

622

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست