responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 619


( مسألة 25 ) : لو شرب الحيوان المحلَّل الخمر حتّى سكر وذبح في تلك الحال يؤكل لحمه ، لكن بعد غسله [1] ، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل . ولو شرب بولًا ثمّ ذبح عقيب الشرب حلّ لحمه بلا غسل ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل .
( مسألة 26 ) : لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى فطم وكبر ، لم يحرم لحمه ، لكنّه مكروه .
( مسألة 27 ) : يحرم من الحيوان المحلَّل وإن ذكَّي أربعة عشر [2] شيئاً : الدم والروث والطحال والقضيب والأُنثيان والمثانة والمرارة والنخاع وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط فقار الظهر والغدد وهي كلّ عقدة في الجسد مدوّرة تشبه البندق في الأغلب والمشيمة وهي موضع الولد أو قرينة [3] الذي يخرج معه ويجب الاحتياط بالتنزّه عنهما والعلباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب وخرزة الدماغ وهي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة تميل إلى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخّ الذي في الجمجمة والحدقة وهي الحبّة الناظرة من العين لا جسم العين كلَّه .
( مسألة 28 ) : تختصّ حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة ، فلا يحرم من السمك والجراد شئ منها ما عدا الرجيع والدم على إشكال فيهما .
( مسألة 29 ) : لا يوجد [4] في الطيور شئ ممّا ذكر عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في الديكة ، ولا إشكال في حرمة الأوّلين منها فيها ، وأمّا البواقي ففيها إشكال فلا يترك فيها الاحتياط .
( مسألة 30 ) : يؤكل من الذبيحة غير ما مرّ ، فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء



[1] على الأحوط .
[2] عدّ في النسخة الموجودة عندي ثلاثة عشر ، وسقط منها الفرج ظاهره وباطنه .
[3] الظاهر هو التفسير الأوّل ، لكن لا يترك الاحتياط فيه أيضاً .
[4] غير معلوم ، فلو وجد شئ منها فالأحوط حرمته ، لو لم يكن الأقوى .

619

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست