responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 620


والغضروف والعضلات وغيرها ، نعم يكره الكليتان وأُذنا القلب والعروق ، خصوصاً الأوداج . وهل يؤكل منها الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا ؟ أظهرهما الأوّل وأحوطهما الثاني . نعم لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور ، وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور .
( مسألة 31 ) : يجوز أكل لحم ما حلّ أكله نيّاً ومطبوخاً ، بل ومحروقاً أيضاً إذا لم يكن مضرّاً ، نعم يكره أكله غريضاً بمعنى كونه طريّاً لم يتغيّر بشمس ولا نار ولا بذرّ الملح عليه وتجفيفه في الظلّ وجعله قديداً .
( مسألة 32 ) : اختلفوا في حلَّيّة بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر عند عدم الضرورة على قولين : فقال بعض بالحلَّيّة [1] ، وحرّمه جماعة وهو الأحوط ، نعم لا إشكال في حلَّيّة بول الإبل للاستشفاء .
( مسألة 33 ) : يحرم رجيع كلّ حيوان ، ولو كان ممّا حلّ أكله ، نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها ، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أُكل معهما .
( مسألة 34 ) : يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة والدم في البيضة [2] ، عدا ما يتخلَّف في الذبيحة على إشكال فيما يجتمع منه في القلب والكبد . وأمّا الدم من غير ذي النفس ، فما كان ممّا حرم أكله كالوزغ والضفدع والقرد فلا إشكال في حرمته ، وأمّا ما كان ممّا حلّ أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف ، والظاهر حلَّيّته إذا أُكل مع السمك بأن أُكل السمك بدمه ، وأمّا إذا أُكل منفرداً ففيه إشكال .
( مسألة 35 ) : قد مرّ في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحلَّه الحياة من الميتة ، حتّى اللبن والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب ، والإنفحة وهي كما أنّها طاهرة ، حلال أيضاً .
( مسألة 36 ) : لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كلّ حيوان ، وأمّا البصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حلَّيّتهما ، خصوصاً الأوّل وخصوصاً إذا كان من الإنسان أو ممّا يؤكل لحمه من الحيوان .



[1] وهو الأقوى .
[2] على الأحوط .

620

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست