responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 618


( مسألة 20 ) : كيفيّة الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة ويعلف في تلك المدّة علفاً طاهراً على الأحوط ، وإن كان الاكتفاء بالتغذّي بغير ما أوجب الجلل مطلقاً وإن كان متنجّساً أو نجساً لا يخلو من قوّة ، خصوصاً في المتنجّس .
( مسألة 21 ) : يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً ، ثمّ ذبحها وإن لم يعلم جللها .
( مسألة 22 ) : وممّا يوجب حرمة الحيوان [1] المحلَّل بالأصل أن يطأه الإنسان قبلًا أو دبراً وإن لم ينزل صغيراً كان الواطئ أو كبيراً ، عالماً كان أو جاهلًا ، مختاراً كان أو مكرهاً ، فحلًا كان الموطوء أو أُنثى ، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله [2] المتجدّد بعد الوطء ولبنهما [3] .
( مسألة 23 ) : الحيوان الموطوء إن كان ممّا يراد أكله كالشاة والبقرة والناقة يجب أن يذبح ، ثمّ يحرق ، ويغرم الواطئ قيمته لمالكه إذا كان غير المالك . وإن كان ممّا يراد ظهره حملًا أو ركوباً وليس يعتاد أكله كالحمار والبغل والفرس أُخرج من المحلّ الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع فيه ، فيعطى ثمنه للواطئ ويغرم قيمته إن كان غير المالك . ولعلَّنا نستوفي بعض ما يتعلَّق بهذه المسألة في كتاب الحدود لو ساعدنا التوفيق .
( مسألة 24 ) : وممّا يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلَّل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة حتّى قوي ونبت لحمه واشتدّ عظمه ، فيحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ، ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة ، وفي تعميم الحكم للشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما كبر وفطم إشكال ، وإن كان أحوط . هذا إذا اشتدّ ، وأمّا إذا لم يشتدّ كره لحمه ، وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيّام بأن يمنع عن التغذّي بلبن الخنزيرة ويعلف إن استغنى عن اللبن ، وإن لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلًا في تلك المدّة .



[1] الظاهر اختصاص الحكم بالبهيمة ولا يجري في سائر الحيوانات .
[2] على الأقوى في نسل الأُنثى ، وعلى الأحوط في نسل الذكر .
[3] وصوفهما وشعرهما .

618

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست