responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 611

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


( مسألة 21 ) : إذا خرج الجنين أو أُخرج من بطن أمّه ، فمع حياة الأُمّ أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله إلَّا إذا كان حيّاً ووقعت عليه التذكية ، وكذا إن خرج أو أُخرج حيّاً من بطن أمّه المذكَّاة فإنّه لم يحلّ إلَّا بالتذكية ، فلو لم يذكّ لم يحلّ وإن كان عدم التذكية من جهة عدم اتّساع الزمان لها على الأقوى . وأمّا لو خرج أو أُخرج ميّتاً من بطن أمّه المذكَّاة حلّ أكله وكانت تذكيته بتذكية أُمّه ، لكن بشرط كونه تامّ الخلقة وقد أشعر أو أوبر ، فإن لم تتمّ خلقته ولم يشعر ولا أوبر كان ميتة وحراماً . ولا فرق في حلَّيّته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح بعد ، وبين ما ولجته فمات في بطن أمّه على الأقوى .
( مسألة 22 ) : لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على أمّه ومات بعده قبل أن يشقّوا بطنها ويستخرج منها ، حلّ على الأقوى لو بادر على شقّ بطنها ولم يدرك حياته ، بل ولو لم يبادر ولم يؤخّر زائداً على القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح ، وإن كان الأحوط المبادرة وعدم التأخير حتّى بالمقدار المتعارف . وأمّا لو أخّر زائداً عن المقدار المتعارف ومات قبل أن يشقّ البطن فالظاهر [1] عدم حلَّيّته .
( مسألة 23 ) : لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً وإن حرم بالعارض كالجلَّال والموطوء بحريّاً كان أو برّيّاً ، وحشيّاً كان أو إنسيّاً ، طيراً كان أو غيره ، وإن اختلف في كيفيّة التذكية على ما سبق تفصيلها . وأثر التذكية فيها : طهارة لحمها وجلدها وحلَّيّة أكل لحمها لو لم يحرم بالعارض . وأمّا غير المأكول من الحيوان ، فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه لا من حيث الطهارة ولا من حيث الحلَّية لأنّه طاهر ومحرّم أكله على كلّ حال ، وأمّا ما كان له نفس سائلة ، فما كان نجس العين كالكلب والخنزير ليس قابلًا للتذكية وكذا المسوخ غير السباع كالفيل والدبّ والقرد ونحوها والحشرات وهي الدوابّ الصغار التي تسكن باطن الأرض كالفأرة وابن عرس والضبّ ونحوها على الأحوط لو لم يكن الأقوى فيهما [2] . وأمّا السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم سواء كانت من الوحوش كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى وغيرها



[1] بل الأحوط .
[2] الأقوائيّة محلّ تأمّل ، ولا يترك الاحتياط فيهما وإن كانت الطهارة فيهما لا تخلو من وجه .

611

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست