responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 612


أو من الطيور كالصقر والبازي والباشق وغيرها ، فالأقوى قبولها التذكية ، وبها يطهر لحومها وجلودها ، فيحلّ الانتفاع بها بأن تلبس في غير الصلاة ويفترش بها ، بل بأن تجعل وعاء للمائعات كأن تجعل قربة ماء أو عكَّة سمن أو دبّة دهن ونحوها وإن لم تدبغ على الأقوى ، وإن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة .
( مسألة 24 ) : الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل ممّا كانت له نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش والطيور المحرّمة تقع عليها التذكية ، فتطهر بها لحومها وجلودها .
( مسألة 25 ) : تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما يكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلَّل ، وكذا بالاصطياد بالآلة الجماديّة في خصوص الممتنع منها كالمحلَّل . وفي تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلَّم تردّد وإشكال .
( مسألة 26 ) : ما كان بيد المسلم [1] من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير الذكيّ يؤخذ منه ويعامل معه معاملة المذكى ، فيجوز بيعه وشراؤه وأكله واستصحابه في الصلاة وسائر الاستعمالات المتوقّفة على التذكية . ولا يجب عليه الفحص والسؤال ، بل ولا يستحبّ بل نهي عنه . وكذلك ما يباع منها في سوق المسلمين سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال ، بل وكذا ما كان مطروحاً في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال ، كما إذا كان اللحم مطبوخاً أو الجلد مخيطاً أو مدبوغاً ، وبالجملة : كانت فيه أمارة تدلّ على وقوع اليد عليه ، بل وكذا إذا أُخذ من الكافر وعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم على الأقوى . وأمّا ما يؤخذ من يد الكافر ولو في بلاد المسلمين ولم يعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم ، وما كان بيد مجهول الحال في بلاد الكفّار ، أو كان مطروحاً في أرضهم يعامل معه معاملة غير المذكى ، وهو بحكم الميتة . والمدار في كون البلد أو الأرض منسوباً إلى المسلمين : غلبة السكَّان والقاطنين بحيث ينسب عرفاً إليهم ولو كانوا تحت سلطنة الكفّار ، كما أنّ هذا هو المدار في بلد الكفّار . ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفّار .



[1] مع تصرّفه فيه تصرّفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط .

612

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست