responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 610


ويربط يديها ما بين الخفّين إلى الركبتين ، أو الإبطين ويطلق رجليها ، وفي الطير أن يرسله بعد الذبح حتّى يرفرف .
ومنها : أن يكون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة .
ومنها : أن يعرض عليه الماء قبل الذبح أو النحر .
ومنها : أن يعامل مع الحيوان في الذبح أو النحر ومقدّماتهما ما هو الأسهل والأروح وأبعد من التعذيب والأذيّة له بأن يساق إلى الذبح أو النحر برفق ويضجعه للذبح برفق ، وأن يحدّد الشفرة وتوارى وتستر عنه حتّى لا يراها ، وأن يسرع في العمل ويمرّ السكين في المذبح بقوّة ، فعن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « إنّ الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كلّ شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » ، وفي نبويّ آخر أنّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أمر أن تحدّ الشفار وأن توارى عن البهائم .
وأمّا المكروهة :
فمنها : إبانة الرأس قبل خروج الروح منها عند الأكثر وحرّمها جماعة وهو الأحوط [1] ، ولا تحرم الذبيحة بفعلها ولو قلنا بالحرمة على الأقوى . هذا مع التعمّد ، وأمّا مع الغفلة أو سبق السكَّين ، فلا حرمة ولا كراهة لا في الأكل ولا في الإبانة بلا إشكال .
ومنها : أن تنخع [2] الذبيحة بمعنى إصابة السكَّين إلى نخاعها ، وهو الخيط الأبيض وسط الفقار الممتدّ من الرقبة إلى عجز الذنب .
ومنها : أن يسلخ جلدها قبل خروج الروح منها ، وقيل فيه بالحرمة وإن لم تحرم الذبيحة وهي الأحوط .
ومنها : أن يقرب السكَّين ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق .
ومنها : أن يذبح حيوان وحيوان آخر [3] ينظر إليه .
ومنها : . أن يذبح ليلًا ، وبالنهار قبل الزوال يوم الجمعة إلَّا مع الضرورة .
ومنها : أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم .



[1] لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة .
[2] الأحوط تركه .
[3] مجانس له ، وأمّا غيره ففيه تأمّل وإن لا يخلو من وجه .

610

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست