responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 607


( مسألة 9 ) : لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء الأربعة فإن لم تبق لها الحياة حرمت وإن بقيت لها الحياة يمكن أن يتدارك بأن يتسارع إلى إيقاع الذبح من تحت وقطع الأعضاء وحلَّت .
( مسألة 10 ) : لو أكل الذئب مثلًا مذبح الحيوان وأدركه حيّاً فإن أكل الأوداج من فوق أو من تحت وبقي مقدار من الجميع معلَّقة بالرأس أو متّصلة بالبدن يمكن [1] ذبحه الشرعي بأن يقطع ما بقي منها ، وكذلك لو أكل بعضها تماماً وأبقى بعضها كذلك ، كما إذا أكل الحلقوم بالتمام وأبقى الباقي كذلك وكان بعد حيّاً ، فلو قطع الباقي مع الشرائط وقعت عليه الذكاة وكان حلالًا ، وأمّا إن أكل التمام بالتمام بحيث لم يبق شئ منها فالظاهر أنّه غير قابل للتذكية .
( مسألة 11 ) : يشترط في التذكية الذبحيّة مضافاً إلى ما مرّ أُمور :
أحدها : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجّه مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة ، فإن أخلّ به ، فإن كان عامداً عالماً حرمت ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا أو خطأ في القبلة أو في العمل لم تحرم . ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكَّن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط . ولا يشترط استقبال الذابح على الأقوى وإن كان أحوط وأولى .
ثانيها : التسمية من الذابح بأن يذكر اسم الله عليه حينما يتشاغل بالذبح أو متّصلًا به [2] عرفاً ، فلو أخلّ بها فإن كان عمداً حرمت ، وإن كان نسياناً لم تحرم . وفي إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان ، أظهرهما الثاني . والمعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد أعني بعنوان كونها على الذبيحة ولا تجزي التسمية الاتّفاقيّة الصادرة لغرض آخر .
ثالثها : صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدلّ على وقوعه على الحيّ ولو كانت جزئيّة ، مثل أن تطرف عينها أو تحرّك أذنها أو ذنبها أو تركض برجلها ونحوها ، ولا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل ، فلو تحرّك ولم يخرج الدم أو خرج متثاقلًا ومتقاطراً لا



[1] هذا وما بعده مشكل ، فلا يترك الاحتياط فيهما .
[2] أي قبيله المتّصل به .

607

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست