سائلًا معتدلًا كفى في التذكية ، وفي الاكتفاء به أيضاً حتّى يكون المعتبر أحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور [1] ، لكن عندي فيه تردّد وإشكال . هذا إذا لم يعلم حياته ، وأمّا إذا علم حياته بخروج مثل هذا الدم اكتفي به بلا إشكال . ( مسألة 12 ) : لا يعتبر كيفيّة خاصّة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح ، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميّت حال الدفن ، وأن يضعها على الأيسر . ( مسألة 13 ) : لا يعتبر في التسمية كيفيّة خاصّة وأن يكون في ضمن البسملة ، بل المدار على صدق ذكر اسم الله عليها فيكفي أن يقول : « باسم الله » أو « الله أكبر » أو « الحمد لله » أو « لا إله إلَّا الله » ونحو ذلك . وفي الاكتفاء بلفظ « الله » من دون أن يقرن بما يصير به كلاماً تامّاً دالًا على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد إشكال ، كالتعدّي من لفظ « الله » إلى سائر أسمائه الحسنى كالرحمان والرحيم والخالق وغيرها ، وكذا التعدّي إلى ما يرادف هذه اللفظة المباركة في لغة أُخرى كلفظة « يزدان » في الفارسيّة وغيرها في غيرها ، فإنّ فيه إشكالًا ، بل عدم الجواز قويّ جدّاً [2] . ( مسألة 14 ) : ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّه يشترط في حلَّيّة الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح فلو كانت غير مستقرّة الحياة لم تحلّ بالذبح وكانت ميتة . وفسّروا الاستقرار المزبور : بأن لا تكون مشرفة على الموت بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها اليوم أو نصف يوم كالمشقوق بطنه ، والمخرج حشوته ، والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه ، والساقط عن شاهق تكسّرت عظامه ، وما أكل السبع بعض ما به حياته وأمثال ذلك . والأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة بالمعنى المزبور ، بل المعتبر أصل الحياة ولو كانت عند إشراف انقطاعها وخروجها ، فإن علم ذلك ، وإلَّا يكون الكاشف عنها الحركة بعد الذبح ولو كانت جزئيّة يسيرة كما تقدّم . ( مسألة 15 ) : لا يشترط في حلَّيّة أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج
[1] بين المتأخّرين ولا يخلو من وجه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . [2] لا قوّة فيه ، بل الجواز لا يخلو من وجه وقوّة ، بل لا يبعد التعدّي إلى أسمائه الخاصّة ، لكن لا يترك الاحتياط في هذا الأخير ، بل لا ينبغي تركه في مراعاة العربيّة .