responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 606


والظفر مع الضرورة إشكال ، وإن كان الوقوع لا يخلو من رجحان [1] .
( مسألة 4 ) : الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة : الحلقوم وهو مجرى النفس دخولًا وخروجاً ، والمريئ وهو مجرى الطعام والشراب ومحلَّه تحت الحلقوم ، والودجان وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المريئ ، وربّما يطلق على هذه الأربعة الأوداج الأربعة واللازم قطعها رأساً ، فلا يكفي شقّها من دون قطعها وفصلها .
( مسألة 5 ) : محلّ الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة ، واللازم وقوعه تحت العقدة المسمّاة في لسان أهل هذا الزمان ب « الجوزة » وجعلها في الرأس دون الجثّة والبدن ، بناءً على ما قد يدّعى : من تعلَّق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلك العقدة على وجه لو لم يبقها الذابح في الرأس بتمامها ولم يقع الذبح من تحتها لم تقطع الأوداج بتمامها ، وهذا أمر يعرفه أهل الخبرة الممارسون لذلك ، فإن كان الأمر كذلك ، أو لم يحصل القطع بقطع الأوداج بتمامها بدون ذلك فاللازم مراعاته ، كما أنّه يلزم أن يكون شئ من هذه الأعضاء الأربعة على الرأس حتّى يعلم أنّها قد انقطعت وانفصلت عمّا يلي الرأس .
( مسألة 6 ) : يشترط أن يكون الذبح من القدّام فلو ذبح من القفا وأسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حرمت ، نعم لو قطعها من القدّام لكن لا من الفوق بأن أدخل السكَّين تحت الأعضاء وقطعها إلى فوق ، لم تحرم الذبيحة وإن فعل مكروهاً على قول ومحرّماً على قول آخر ، ولعلَّه الأظهر [2] .
( مسألة 7 ) : يجب التتابع في الذبح بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح من الذبيحة ، فلو قطع بعضها وأرسلها حتّى انتهت إلى الموت ثمّ استأنف وقطع الباقي حرمت ، بل لا يترك الاحتياط بأن لا يفصل بينها بما يخرج عن المتعارف المعتاد ولا يعدّ معه عملًا واحداً عرفاً ، بل يعدّ عملين وإن استوفى التمام قبل خروج الروح منها .
( مسألة 8 ) : لو قطع رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أعضاء الذباحة ، فإن بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة [3] ولو كانت يسيرة ، ذبحت وحلَّت وإلَّا لم تحلّ وصارت ميتة .



[1] بل خلافه لا يخلو من رجحان إن كانا متّصلين ، والأحوط الاجتناب مع الانفصال وإن كان الجواز لا يخلو من قرب .
[2] بل الأوّل أوجه .
[3] بعد الذبح ، وأمّا قبله فقط فمحلّ إشكال إذا لم يخرج الدم المعتدل أيضاً .

606

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست