المخيط والسكّ والسفود ونحوها ، إلَّا أنّ الأحوط [1] خلافه . والظاهر أنّه لا يعتبر الخرق والجرح في الآلة المذكورة أعني ذات الحديد المحدّدة فلو رمى الصيد بسهم أو طعنة برمح فقتله بالرمي والطعن من دون أن يكون فيه أثر السهم والرمح حلّ أكله . ويلحق بالآلة الحديديّة ما لم تشتمل على الحديد ، لكن تكون محدّدة كالمعراض [2] الذي هو كما قيل : خشبة لا نصل فيها إلَّا أنّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط والسهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه . لكن إنّما يحلّ مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها إيّاه وشوكها فيه ولو يسيراً ، فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم يحلّ . والحاصل أنّه يعتبر في الآلة الجماديّة : إمّا أن تكون حديدة [3] محدّدة وإن لم تكن خارقة ، وإمّا أن تكون محدّدة غير حديديّة بشرط كونها خارقة . ( مسألة 7 ) : كلّ آلة جماديّة لم تكن ذات حديد محدّدة ولا محدّدة غير حديديّة قتلت بخرقها من المثقلات كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة لا يحلّ مقتولها ، كالمقتول بالحبالة والشبكة والشرك ونحوها . نعم لا بأس بالاصطياد بها وبالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي ونحوها بمعنى جعل الحيوان الممتنع بها غير ممتنع وتحت اليد ، لكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلَّا إذا أدرك ذكاته فذكَّاه . ( مسألة 8 ) : لا يبعد حلَّيّة ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالتفنك [4] إذا سمّى الرامي واجتمعت سائر الشرائط ، والبندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقة النافذة الخارقة ، خصوصاً في الطرز الجديد منها المستحدث في هذه الأعصار الأخيرة ممّا صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط ولا يكون بشكل البندقة . ( مسألة 9 ) : لا يعتبر في حلَّيّة الصيد بالآلة الجماديّة وحدة الصائد ، ولا وحدة الآلة ، فلو
[1] لا يترك . [2] الحكم يختصّ بالمعراض على الأحوط ، فلا يتجاوز المحدّدة غير الحديد . [3] مع صدق السلاح عليها ، وإلَّا فلا على الأحوط . [4] الأحوط الاجتناب ممّا قتل بالبندق الذي ليس محدّداً نافذاً بحدّته وإن جرح وخرق بقوّته .