رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسمّيا معاً فقتلا صيداً حلّ إذا اجتمع الشرائط في كليهما ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ ما قتلاه . ( مسألة 10 ) : يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانيّة ، فيشترط كون الصائد مسلماً ، والتسمية عند استعمال الآلة ، وأن يكون استعمال الآلة للاصطياد ، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدوّ أو إلى خنزير فأصاب غزالًا فقتله لم يحلّ وإن كان مسمّياً عند الرمي لغرض من الأغراض ، وكذا لو أفلت من يده فأصاب صيداً فقتله ، وأن لا يدركه حيّاً زماناً اتّسع للذبح ، فلو أدركه كذلك لم يحلّ إلَّا بالذبح ، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مرّ ، وأن يستقلّ الآلة المحلَّلة في قتل الصيد فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء واستند موته إليهما ، بل وإن لم يعلم استقلال إصابة السهم في إماتته لم يحلّ ، وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وسمّى أحدهما ولم يسمّ الآخر أو كان أحدهما مسلماً دون الآخر . ( مسألة 11 ) : لا يشترط في حلَّيّة الصيد إباحة الآلة فيحلّ الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين وإن فعل حراماً وعليه الأُجرة ويملكه الصائد دون صاحب الآلة . ( مسألة 12 ) : الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش سواء كان كذلك بالأصل كالحمام والظبي وبقر الوحش ، أو كان إنسيّاً فتوحّش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير العاصي وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه ، وبالجملة : كلّ ما لا يجيئ تحت اليد ولا يقدر عليه غالباً إلَّا بالعلاج . فلا تقع التذكية الصيديّة على كلّ حيوان أهلي مستأنس سواء كان استئناسه أصليّاً كالدجاج والشاة والبعير والبقر أو عارضيّاً كالظبي والطير المستأنسين ، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو ، وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران ، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما ، حلّ الطائر دون الفرخ . ( مسألة 13 ) : الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم فيحلّ بها أكل لحمه ، تقع على غير المأكول اللحم القابل للتذكية أيضاً ، فيطهر بها جلده ويجوز الانتفاع به . نعم القدر المتيقّن ما إذا كانت بالآلة الجماديّة ، وأمّا الحيوانيّة ففيها تأمّل وإشكال .