بأخذ الآلة وسلّ السكَّين وامتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقيّة قوّة ونحو ذلك فمات قبل أن يمكنه الذبح . نعم لا يلحق به فقد الآلة على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو وجده حيّاً واتّسع الزمان لذبحه إلَّا أنّه لم يكن عنده السكَّين فلم يذبحه لذلك حتّى مات ، لم يحلّ أكله . ( مسألة 4 ) : هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة والمبادرة إلى الصيد من حين الإرسال ، أو من حين ما رآه قد أصاب الصيد وإن كان بعد على امتناعه ، أو من حين ما أوقفه وصار غير ممتنع ، أولا تجب أصلًا ؟ الظاهر وجوبها من حين الإيقاف ، فإذا أشعر بإيقافه وعدم امتناعه يجب عليه المسارعة العرفيّة حتّى أنّه لو أدركه حيّاً ذبحه ، فلو لم يتسارع ثمّ وجده ميّتاً لم يحلّ أكله . وأمّا قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . هذا إذا احتمل ترتّب أثر على المسارعة واللحوق بالصيد بأن احتمل أنّه يدركه حيّاً ويقدر على ذبحه من جهة اتّساع الزمان ووجود الآلة ، وأمّا مع عدم احتماله ولو من جهة عدم ما يذبح به فلا إشكال في عدم وجوبها ، فلو خلَّاه حينئذٍ على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حلّ أكله . نعم لو توقّف إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع إليه وتعرّف حاله لزم عليه لأجل ذلك . ( مسألة 5 ) : لا يعتبر في حلَّيّة الصيد وحدة المرسل ولا وحدة الكلب ، فلو أرسل جماعة كلباً واحداً أو أرسل واحد أو جماعة كلاباً متعدّدة فقتلت صيداً حلّ أكله ، نعم يعتبر في المتعدّد صائداً أو آلة أن يكون الجميع واجداً للأُمور المعتبرة شرعاً ، فلو كان المرسل اثنين أحدهما مسلم والآخر كافر ، أو سمّى أحدهما دون الآخر ، أو أُرسل كلبان أحدهما معلَّم والآخر غير معلَّم ، لم يحلّ . ( مسألة 6 ) : لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلَّا ما قتله السيف والسكَّين والخنجر ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها أو الرمح والسهم والنشّاب ممّا يشاك بحدّه حتّى العصا التي في طرفها حديدة محدّدة ، من غير فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش أو صنع قاطعاً أو شائكاً بنفسه . بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد ، فيكفي بعد كونه سلاحاً قاطعاً أو شائكاً كونه من أيّ فلزّ كان حتّى الصفر والذهب والفضّة . بل يحتمل قويّاً عدم اعتبار كونه مستعملًا سلاحاً في العادة فيشمل