مقتوله وإن أغراه صاحبه بعد الاسترسال ، حتّى فيما إذا أثّر إغراؤه فيه بأن زاد في عدوه بسببه على الأحوط . وكذلك الحال لو أرسله لا للاصطياد بل لأمر آخر من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك فصادف غزالًا مثلًا فصاده . والمعتبر قصد الجنس لا الشخص ، فلو أرسله مسلم إلى صيد غزال فصادف غزالًا آخر فأخذه وقتله كفى في حلَّه ، وكذا لو أرسله إلى صيد فصاده وغيره حلَّا معاً . الثاني : أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه كالصبيّ [1] الملحق به ، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لم يحلّ أكل ما يقتله . الثالث : أن يسمّي بأن يذكر اسم الله عند إرساله ، فلو ترك التسمية عمداً لم يحلّ مقتوله ، ولا يضرّ لو كان الترك نسياناً . وفي الاكتفاء بالتسمية قبل الإصابة وجه قويّ [2] ، إلَّا أنّ الأحوط احتياطاً لا يترك أن تكون عند الإرسال . الرابع : أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرحه وعقره ، فلو كان بسبب صدمه أو خنقه أو إتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من جهة شدّة خوفه لم يحلّ . الخامس : عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكَّنه من تذكيته بأن أدركه ميّتاً أو أدركه حيّاً لكن لم يسع الزمان لذبحه . وملخّص هذا الشرط أنّه إذا أرسل كلبه إلى الصيد فإن لحق به بعد ما أخذه وعقره وصار غير ممتنع فوجده ميّتاً كان ذكيّاً وحلّ أكله ، وكذا إن وجده حيّاً ولم يتّسع الزمان لذبحه فتركه حتّى مات . وأمّا إن اتسع الزمان لذبحه لا يحلّ إلَّا بالذبح ، فلو تركه حتّى مات كان ميتة . وأدنى ما يدرك ذكاته أن يجده تطرف عينيه أو تركض رجله أو يحرّك ذنبه أو يده ، فإن وجده هكذا واتّسع الزمان لذبحه لم يحلّ أكله إلَّا بالذبح . وكذلك الحال لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعاً فجعل يعدو خلفه فوقف له ، فإن بقي من حياته زماناً يتّسع لذبحه لم يحلّ إلَّا بالذبح ، وإن لم يتّسع له حلّ بدونه . ويلحق بعدم اتّساع الزمان ما إذا وسع ولكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه ، كما إذا اشتغل [3]
[1] إذا كان مميّزاً . [2] محلّ تأمّل ، فلا يترك الاحتياط . [3] مع المسارعة العرفيّة وكون الآلات على النحو المتعارف ، فلو كان السكَّين في غمد ضيّق غير متعارف فلم يدرك الذكاة لأجل سلَّه منه لم يحلّ ، وكذا لو كان لأجل لصوقه به بدم ونحوه .