responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 596


< فهرس الموضوعات > كتاب الصيد والذباحة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في الصيد < / فهرس الموضوعات > كتاب الصيد والذباحة القول في الصيد وليعلم أنّه كما يذكَّى الحيوان ويحلّ أكل لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً ، يذكَّى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر ، وهو إمّا بالحيوان أو بغير الحيوان . وبعبارة أخرى : الآلة التي يصاد بها : إمّا حيوانيّة أو جماديّة ، ويتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل :
( مسألة 1 ) : لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلَّا ما كان بالكلب المعلَّم سواء كان سلوقيّاً أو غيره ، وسواء كان أسود أو غيره ، فلا يحلّ صيد غير الكلب من جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها وإن كانت معلَّمة ، فما يأخذه الكلب المعلَّم ويقتله بعقره وجرحه مذكَّى حلال أكله من غير ذبح ، فيكون عضّ الكلب وجرحه على أيّ موضع من الحيوان كان بمنزلة ذبحه .
( مسألة 2 ) : يعتبر في حلَّيّة صيد الكلب أن يكون معلَّماً للاصطياد ، وعلامة كونه بتلك الصفة : أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل ويهيج إلى الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به ، وأن ينزجر [1] ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره . واعتبر المشهور مع ذلك أن يكون من عادته التي لا تتخلَّف إلَّا نادراً أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه ، وفي اعتبار ذلك نظر وإن كان أحوط [2] .
( مسألة 3 ) : يشترط في حلَّيّة صيد الكلب أُمور :
الأوّل : أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ



[1] في الجملة ، وإن لم ينزجر حين رؤية الصيد وقربه إليه .
[2] لا يترك .

596

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست