بواحد ، فيلزم إشباع مائة وعشرين بدل ستّين وعشرين بدل عشرة ، والظاهر أنّه لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الوليّ . ( مسألة 16 ) : لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة ولو مع الاختيار ، من غير فرق بين الإشباع والتسليم ، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّين شخصاً معيّنين في ثلاثين يوماً ، أو تسليم ثلاثين مدّاً من طعام لكلّ واحد منهم وإن وجد غيرهم . ( مسألة 17 ) : لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره وإن تعذّر انتظر ، ولو وجد بعض العدد كرّر على الموجود حتّى يستوفي المقدار . ويقتصر في التكرار على مقدار التعذّر فلو تمكَّن من عشرة كرّر عليهم ستّ مرّات ولا يجوز التكرار على خمسة اثنتي عشرة مرّة ، والأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم ، وأن يكون في أيّام متعدّدة . ( مسألة 18 ) : المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة ، وهو من لم يملك قوت سنته لا فعلًا ولا قوّة . ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط [1] ، وأن لا يكون ممّن يجب نفقته على الدافع ، كالوالدين والأولاد والمملوك والزوجة الدائمة ، دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام حتّى الإخوة والأخوات . ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق ، نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء . وفي جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان ، لا يخلو الجواز من رجحان ، وإن كان الأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التامّ الذي يحلّ معه أخذ الزكاة . ( مسألة 19 ) : يعتبر في الكسوة التي تخيّر بينها وبين العتق والإطعام في كفّارة اليمين وما بحكمها أن يكون ما يعدّ لباساً عرفاً ، من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقاً أو منسحقاً وبالياً بحيث ينخرق بالاستعمال ، فلا يكتفى بالعمامة والقلنسوة والحزام والخفّ والجورب . والأحوط عدم الاكتفاء [2] بثوب واحد خصوصاً بمثل السراويل أو
[1] جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب لا يخلو من قوّة . [2] وإن كان الأقوى الاكتفاء به ، والأحوط أن يكون بحيث يواري عورته .