( مسألة 11 ) : يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين والتسليم لهم ، ويجوز إشباع البعض والتسليم إلى البعض . ولا يتقدّر الإشباع بمقدار بل المدار على أن يأكلوا بمقدار شبعهم قلّ أو كثر . وأمّا التسليم فلا بدّ من أن يسلَّم إلى كلّ منهم مدّاً من الطعام لا أقلّ ، والأفضل بل الأحوط مدّان . ولا بدّ في كلّ من النحوين كمال العدد من ستّين أو عشرة فلا يجزي إشباع ثلاثين أو خمسة مرّتين أو تسليم كلّ واحد منهم مدّين ، ولا يجب الاجتماع لا في التسليم ولا في الإشباع فلو أطعم ستّين مسكيناً في أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة ولو كان هذا في سنة وذلك في سنة أُخرى لأجزأ وكفى . ( مسألة 12 ) : الواجب في الإشباع إشباع كلّ واحد من العدد مرّة وإن كان الأفضل إشباعه في يومه وليله غداة وعشاءً . ( مسألة 13 ) : يجزي [1] في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي والتقوّت به لغالب الناس من المطبوخ ، وما يُصنع من أنواع الأطعمة ، ومن الخبز من أيّ جنس كان ممّا يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو ذرة أو دخن وغيرها وإن كان بلا إدام ، والأفضل أن يكون مع الإدام ، وهو كلّ ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامداً أو مائعاً وإن كان خلَّا أو ملحاً أو بصلًا ، وكلّ ما كان أفضل كان أفضل وفي التسليم بذل ما يسمّى طعاماً من نيٍّ ومطبوخ من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأرز وغير ذلك ، والأحوط الحنطة أو دقيقة ، ويجزي التمر والزبيب تسليماً وإشباعاً . ( مسألة 14 ) : التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات ، فيملك ما قبضه ويفعل به ما شاء ، ولا يتعيّن عليه صرفه في الأكل . ( مسألة 15 ) : يتساوى الصغير والكبير إن كان التكفير بنحو التسليم ، فيعطى الصغير مدّاً من طعام كما يعطى الكبير وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى الوليّ ، وإن كان بنحو الإشباع فكذلك إذا اختلط [2] الصغار مع الكبار ، فإذا أشبع عائلة كانت ستّين نفساً مشتملة على كبار وصغار أجزأ ، وإن كان الصغار منفردين فاللازم احتساب اثنين
[1] الأحوط في كفّارة اليمين وما هو كفّارته كفّارتها ، عدم كون الإطعام بل والتسليم أدون ممّا يطعمون أهليهم وإن كان الإجزاء بما ذكر لا يخلو من قوّة . [2] وإن كان الأحوط احتساب الاثنين بواحدة مطلقاً .