القميص القصير ، بل لا يكون أقلّ من قميص مع سراويل . ويعتبر فيها العدد كالإطعام فلو كرّر على واحد بأن كساه عشر مرّات لم تحسب له إلَّا واحدة . ولا فرق في المكسوّ بين الصغير والكبير والحرّ والعبد والذكر والأُنثى ، نعم في الاكتفاء بكسوة البالغ نهاية الصغر كابن شهر أو شهرين إشكال فلا يترك الاحتياط . والظاهر اعتبار كونه مخيطاً [1] فلو سلَّم إليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزياً ، نعم الظاهر أنّه لا بأس بأن يدفع أُجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه . ولا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس ولا إعطاء لباس الصغير للكبير ، ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتّان أو قنّبٍ أو حرير ، وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال [2] . ولو تعذّر تمام العدد كسا الموجود وانتظر للباقي ، والأحوط التكرار على الموجود ، فإذا وجد باقي العدد كساه . ( مسألة 20 ) : لا تجزي القيمة في الكفّارة لا في الإطعام ولا في الكسوة ، بل لا بدّ في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تمليكاً وكذلك في الكسوة . نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحقّ [3] ويوكَّله في أن يشتري بها طعاماً فيأكله أو كسوة فيلبسها ، فيكون هو المعطي عن المالك ومعطى له لنفسه باعتبارين . ( مسألة 21 ) : إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجز أن يكفّر بجنسين بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين في كفّارة شهر رمضان أو يطعم خمسة ويكسو خمسة مثلًا في كفّارة اليمين ، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها ، كما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غيره ، أو كسا بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من جنس آخر ، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضاً ويسلَّم إلى بعض كما مرّ . ( مسألة 22 ) : لا بدل شرعاً للعتق في الكفّارة مخيّرة كانت أو مرتّبة أو كفّارة الجمع فيسقط بالتعذّر ، وأمّا صيام شهرين متتابعين والإطعام لو تعذّرا بالتمام صام [4] ثمانية
[1] أي فيما كان المتعارف فيه المخيطيّة دون ما لا يحتاج إلى الخياطة . [2] إلَّا إذا جاز لهم لبسه لضرورة أو غيرها . [3] إذا كان ثقة . [4] إلَّا في كفّارة شهر رمضان ، فإنّه مع العجز عن الخصال يتصدّق بما يطيق ، ومع عدم التمكَّن يستغفر الله وتكفي المرّة ، والأحوط في هذه الصورة التكفير إن تمكَّن بعد ذلك .