إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
صيام ثلاثة أيّام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معيّن نذر صومه بيوم أو يومين لم يجز ، بل وجب استئنافه . ( مسألة 8 ) : إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار ، فلو وقع ذلك لعذر من الأعذار كما إذا كان الإفطار بسبب الإكراه أو الاضطرار أو بسبب عروض المرض أو طروّ الحيض أو النفاس لم يضرّ به . ومن العذر وقوع السفر في الأثناء إذا كان ضروريّاً دون ما كان بالاختيار ، وكذا منه ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها بأن تذكَّر بعد الزوال ، وكذا الحال فيما إذا كان تخلَّل صوم آخر في البين لا بالاختيار كما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكَّر إلَّا بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر صوم كلّ خميس مثلًا ثمّ وجب عليه صوم شهرين متتابعين فلا يضرّ بالتتابع تخلَّل المنذور في البين ولا يتعيّن عليه البدل في المخيّرة ولا ينتقل إلى الإطعام في المرتّبة . نعم في صوم ثلاثة أيّام يخلّ [1] تخلَّله ، فيلزم الشروع فيها من زمان لم يتخلَّل المنذور بينها كما أشرنا إليه في المسألة السابقة . ( مسألة 9 ) : يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة مرتّبة كانت أو مخيّرة صيام شهر ويوم متتابعاً ، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر . فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم ولا يجوز له الاقتصار على شعبان لتخلَّل شهر رمضان قبل إكمال شهر ويوم ، وكذا يجوز له الشروع قبل الأضحى بواحد وثلاثين يوماً ولا يجوز قبله بثلاثين . ( مسألة 10 ) : من وجب عليه صيام شهرين ، فإن شرع فيه من أوّل الشهر يجزي هلاليّان وإن كانا ناقصين ، وإن شرع في أثناء الشهر وإن كان فيه وجوه [2] بل أقوال ، ولكن الأحوط انكسار الشهرين وجعل كلّ شهر ثلاثين ، فيصوم ستّين يوماً مطلقاً سواء كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه تامّين أو ناقصين أو مختلفين . ويتعيّن ذلك بلا إشكال فيما إذا وقع التفريق بين الأيّام بتخلَّل ما لا يضرّ بالتتابع شرعاً .
[1] إلَّا إذا كان المنذور على وجه لا يمكن معه تحصيل التتابع ، كما إذا نذر الصيام يوماً ويوماً لا . [2] أوجهها تكسير الشهرين وتتميم ما نقص ، فلو شرع فيه عاشر شوال يتمّ بصيام تاسع ذي الحجّة من غير فرق بين نقص الشهرين أو تمامهما أو اختلافهما .