ويتحقّق العجز من الصيام الموجب لتعيّن الإطعام بالمرض المانع منه أو خوف حدوثه أو زيادته ، وبكونه شاقّاً عليه مشقّة لا يتحمّل . وهل يكفي وجود المرض أو خوف حدوثه أو زيادته في الحال ولو مع رجاء البرء وتبدّل الأحوال أو يعتبر اليأس ؟ وجهان بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان . نعم لو رجا البرء بعد زمان قصير كيوم أو يومين يشكل الانتقال إلى الإطعام . وكيف كان لو أخّر الصيام والإطعام إلى أن برئ من المرض وتمكَّن من الصوم لا شكّ في تعيّنه في المرتّبة ولم يجز الإطعام . ( مسألة 4 ) : ليس طروّ الحيض والنفاس موجباً للعجز عن الصيام والانتقال إلى الإطعام ، وكذا طروّ الاضطرار على السفر الموجب للإفطار لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك . ( مسألة 5 ) : المعتبر في العجز والقدرة على حال الأداء لا حال الوجوب ، فلو كان حال حدوث موجب الكفّارة قادراً على العتق عاجزاً عن الصيام فلم يعتق حتّى صار بالعكس ، صار فرضه الصيام وسقط عنه وجوب العتق . ( مسألة 6 ) : إذا عجز عن العتق في المرتّبة ، فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ، ثمّ وجد ما يعتق لم يلزمه العتق ، فله إتمام الصيام ويجزي عن الكفّارة . وفي جواز رفع اليد عن الصوم واختيار العتق وجه ، بل ربّما قيل : إنّه الأفضل [1] ، لكن لا يخلو من إشكال فالأحوط إتمام الصيام . نعم لو عرض ما يوجب استئنافه بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع ، تعيّن عليه العتق مع بقاء القدرة عليه ، وكذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام ثمّ زال العجز . ( مسألة 7 ) : يجب التتابع في الصيام في جميع [2] الكفّارات بعدم تخلَّل الإفطار ولا صوم آخر غير الكفّارة [3] بين أيّامها ، من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتّباً على غيره أو مخيّراً أو جمعاً ، وكذا بين ما وجب فيه شهران وما وجب فيه ثلاثة أيّام ككفّارة اليمين ، ومتى أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف . ويتفرّع على وجوب التتابع أنّه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلَّل صوم آخر يجب في زمان معيّن بين أيّامه ، فلو شرع في
[1] وهو كذلك ، والإشكال ضعيف . [2] هذا العموم محلّ تأمّل . [3] أي غير شخص الكفّارة لا نوعها .