( مسألة 16 ) : لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين ( عليه السّلام ) ماشياً انعقد مع القدرة وعدم الضرر ، فلو حجّ أو زار راكباً مع القدرة على المشي ، فإن كان النذر مطلقاً ولم يعيّن الوقت أعاده ماشياً ، وإن عيّن وقتاً وفات الوقت حنث بلا إشكال ولزم الكفّارة . وهل يجب مع ذلك القضاء ماشياً ؟ فيه تردّد [1] ، والأحوط القضاء ، وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في البعض . ( مسألة 17 ) : ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر ، أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور من الشطَّ ونحوه . ولو انحصر الطريق في البحر ، فإن كان كذلك من أوّل الأمر لم ينعقد النذر ، وإن طرأ ذلك بعد النذر ، فإن كان النذر مطلقاً وتوقّع المكنة من طريق البرّ والمشي منه فيما بعد انتظر ، وإن كان معيّناً وطرأ ذلك في الوقت أو مطلقاً ويئس من المكنة بالمرّة سقط عنه ولا شئ عليه . ( مسألة 18 ) : لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض ولا شئ عليه [2] ، ولو اضطرّ إلى ركوب السفينة الأحوط أن يقوم فيها بقدر الإمكان . ( مسألة 19 ) : لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت ، ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها . ومع التلف ، فإن كان لا بإتلاف منه انحلّ النذر ولا شئ عليه ، وإن كان بإتلاف منه ضمنها [3] بالمثل أو القيمة ، فيتصدّق بالبدل ، بل يكفّر أيضاً على الأحوط [4] . ( مسألة 20 ) : لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم ، ولا يملك المنذور له الإبراء منه ، فلا يسقط عن الناذر بإبرائه ، وهل يلزم على المنذور له القبول ؟ الظاهر لا ، فينحلّ [5] النذر
[1] والأقوى عدم الوجوب . [2] والأولى الأحوط له سياق بدنة . [3] على الأحوط . [4] بل الأقوى . [5] لا يبعد عدم انحلاله ، إلَّا إذا امتنع عن قبوله في تمام الوقت المضروب له في الموقّت ، ومطلقاً في غيره ، فلو رجع عن امتناعه في الموقّت قبل خروج وقته وفي غيره يجب التصدّق عليه ، نعم لو كان نذره الصدقة بعين معيّنة فامتنع ، جاز له إتلافه ولا ضمان عليه لو رجع ولا كفّارة .