responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 582


صيام يوم أو التصدّق بشئ أو صلاة ولو مفردة الوتر وغير ذلك .
( مسألة 10 ) : لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن وإلَّا تخيّر بينهما ، وكذا لو نذر صيام سنة فإنّ الظاهر أنّه مع الإطلاق يكفي صوم اثني عشر شهراً ، ولو متفرّقاً . نعم لو نذر صوم شهر لم يبعد [1] ظهوره في التتابع ويكفي ما بين الهلالين من شهر ولو ناقصاً ، وله أن يشرع فيه في أثناء الشهر . وحينئذٍ فهل يجب إكمال ثلاثين أو يكفي التلفيق بأن يكمل من الشهر التالي مقدار ما مضى من الشهر الأوّل ؟ أظهرهما الثاني وأحوطهما الأوّل .
( مسألة 11 ) : إذا نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان ، فيفطر فيهما ولا قضاء عليه ، وكذا يفطر في الأيّام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر ، لكن يجب القضاء على الأقوى .
( مسألة 12 ) : لو نذر صوم كلّ خميس مثلًا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر ، أفطر ويجب عليه القضاء حتّى في الأوّل على الأقوى [2] .
( مسألة 13 ) : لو نذر صوم يوم معيّن فأفطر عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة .
( مسألة 14 ) : إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر وإن كان غير ضروريّ ويفطر ، ثمّ يقضيه ولا كفّارة عليه .
( مسألة 15 ) : لو نذر زيارة أحد من الأئمّة ( عليهم السّلام ) ، أو بعض الصالحين لزم ، ويكفي الحضور والسلام على المزور . والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع الإطلاق وعدم ذكرهما في النذر . وإن عيّن إماماً لم يجز غيره وإن كان زيارته أفضل ، كما أنّه إن عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلًا عنه . وإن عيّن للزيارة زماناً تعيّن ، فلو تركها في وقتها عامداً حنث ويجب الكفّارة ، وهل يجب معها القضاء ؟ فيه تردّد [3] وإشكال .



[1] غير معلوم .
[2] في غير العيدين والسفر ، وفيهما على الأحوط وإن لا يخلو الأوّل من قوّة .
[3] والأقوى عدم الوجوب .

582

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست