بعدم قبوله للتعذّر . ولو امتنع ثمّ رجع إلى القبول فهل يعود النذر ويجب التصدّق عليه ؟ فيه تأمّل ، والاحتياط لا يترك . ولو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته ، وكذا كلّ نذر تعلَّق بالمال كسائر الواجبات الماليّة . ولو مات المنذور له قبل أن يتصدّق عليه قام وارثه مقامه على احتمال مطابق للاحتياط ، ويقوى هذا الاحتمال لو نذر أن يكون مال معيّن صدقة [1] على فلان ، فمات قبل قبضه . ( مسألة 21 ) : لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه كتعميره وضيائه وطيبه وفرشه وقوّامه وخدّامه ونحو ذلك ، وفي معونة زوّاره [2] . وأمّا لو نذر شيئاً للإمام أو بعض أولاد الأئمة ، كما لو نذر شيئاً للأمير أو الحسين أو العبّاس ( عليهم السّلام ) ، فالظاهر أنّ المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم ، من غير فرق بين الصدقة على المساكين وإعانة الزائرين وغيرهما من وجوه الخير كبناء مسجد أو قنطرة ونحو ذلك ، وإن كان الأحوط الاقتصار على معونة زوّارهم وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين والصلحاء من الخدّام المواظبين بشؤون مشاهدهم وإقامة مجالس تعازيهم ، هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصّة [3] ، وإلَّا اقتصر عليها . ( مسألة 22 ) : لو عيّن شاة للصدقة ، أو لأحد الأئمّة ، أو لمشهد من المشاهد ، يتبعها نماؤها المتّصل كالسمن . وأمّا المنفصل كالنتاج [4] واللبن ، فالظاهر أنّه ملك للناذر . ( مسألة 23 ) : لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم ، فإن شقّ عليه قوّم الجميع بقيمة عادلة على ذمّته وتصرّف في أمواله بما يشاء وكيف شاء ، ثمّ يتصدّق عمّا في ذمّته شيئاً فشيئاً ، ويحسب منها ما يعطى إلى الفقراء والمساكين وأرحامه المحتاجين ، ويقيّد ذلك في دفتر إلى أن يوفي التمام ، فإن بقي منه شئ أوصى بأن يؤدّي ممّا تركه بعد موته . ( مسألة 24 ) : إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقّتاً ، ومطلقاً إن كان مطلقاً ، انحلّ نذره وسقط عنه ولا شئ عليه ، نعم لو نذر صوماً فعجز عنه ، تصدّق عن كلّ يوم
[1] إن كان بنحو نذر النتيجة فصحّته محلّ إشكال . [2] محلّ إشكال ، بل الأحوط أن يصرفه في مصارف المشهد وإن لا يبعد جواز صرفه في الخدّام . [3] ولم يكن انصراف . [4] لا يترك الاحتياط في الحمل واللبن ، بل لا يخلو من وجه .