إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
أو إهلاك عدوّ ديني أو أمن في البلاد أو سعة على العباد ونحو ذلك ، فلا ينعقد إن كان على عكس ذلك كما إذا قال : « إن أهلك الله هذا المؤمن الصالح أو إن شفى الله هذا الكافر الطالح أو قال : إن وقع القحط في البلاد أو شمل الخوف على العباد فللَّه عليّ كذا » هذا في نذر الشكر . وأمّا نذر الزجر ، فلا بدّ أن يكون الشرط والمعلَّق عليه فعلًا أو تركاً اختياريّاً للناذر وكان صالحاً لأن يزجر عنه حتّى يقع النذر زاجراً عنه كفعل حرام أو مكروه ، مثل أن يقول : « إن تعمّدت الكذب أو تعمّدت الضحك في المقابر مثلًا فللَّه عليّ كذا » أو ترك واجب أو مندوب كما إذا قال : « إن تركت الصلاة أو نافلة الليل فللَّه عليّ كذا » . ( مسألة 7 ) : إذا كان الشرط فعلًا اختياريّاً للناذر ، فالنذر المعلَّق عليه قابل لأن يكون نذر شكر وأن يكون نذر زجر ، والمائز هو القصد ، مثلًا إذا قال : « إن شربت الخمر فللَّه عليّ كذا » إن كان في مقام زجر النفس وصرفها عن الشرب وإنّما أوجب على نفسه شيئاً على تقدير شربه ليكون زاجراً عنه فهو نذر زجر فينعقد ، وإن كان في مقام تنشيط النفس وترغيبها وقد جعل المنذور جزاءً لصدوره منه وتهيّؤ أسبابه له كان نذر شكر فلا ينعقد . ( مسألة 8 ) : لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن تعيّن ، فلو أتى بها في زمان آخر مقدّم أو مؤخّر لم يجز ، وكذا لو نذرها في مكان فيه رجحان ، فلا يجزي في غيره وإن كان أفضل . وأمّا لو نذرها في مكان ليس فيه رجحان ففي انعقاده وتعيّنه وجهان بل قولان ، أقواهما الانعقاد . نعم لو نذر إيقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة كصلاة الليل أو صوم شهر رمضان مثلًا في مكان أو بلد لا رجحان فيه بحيث لم يتعلَّق النذر بأصل الصلاة والصيام بل تعلَّق بإيقاعهما في المكان الخاصّ فالظاهر عدم انعقاد النذر لعدم الرجحان في متعلَّقه . هذا إذا لم يطرأ عليه عنوان راجح مثل كونه أفرغ للعبادة أو أبعد عن الرياء ونحو ذلك ، وإلَّا فلا إشكال في الانعقاد . ( مسألة 9 ) : لو نذر صوماً ولم يعيّن العدد كفى صوم يوم ، ولو نذر صلاة ولم يعيّن الكيفيّة والكمّيّة يجزي ركعتان ولا يجزي [1] ركعة على الأقوى ، ولو نذر صدقة ولم يعيّن جنسها ومقدارها كفى أقلّ ما يتناوله الاسم ، ولو نذر أن يفعل قربة أتى بعمل قربي ويكفي
[1] لا يبعد إجزاء ركعة الوتر ، إلَّا أن يكون قصده غير الرواتب ، فلا يجزي إلَّا الإتيان بالركعتين .