responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 580


( مسألة 5 ) : يشترط في متعلَّق النذر سواء كان معلَّقاً ومشروطاً شكراً أو زجراً أو كان تبرّعاً أن يكون مقدوراً للناذر وأن يكون طاعة لله تعالى صلاةً أو صوماً أو حجّا أو صدقةً أو عتقاً ونحوها ممّا يعتبر في صحّتها القربة ، أو أمراً ندب إليه الشرع ويصحّ التقرّب به كزيارة المؤمنين وتشييع الجنائز وعيادة المرضى وغيرها ، فينعقد في كلّ واجب أو مندوب ، ولو كفائيّاً ، كتجهيز الموتى إذا تعلَّق بفعله ، وفي كلّ حرام أو مكروه إذا تعلَّق بتركه . وإمّا المباح ، كما إذا نذر أكل طعام أو تركه ، فإن قصد به معنىً راجحاً كما لو قصد بأكله التقوّي على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة ، فلا إشكال في انعقاده ، كما لا إشكال في عدم الانعقاد فيما إذا صار متعلَّق النذر فعلًا أو تركاً بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحاً ولو دنيويّاً ، وأمّا إذا لم يقصد به معنىً راجحاً ولم يطرأ عليه ما يوجب رجحانه أو مرجوحيّته ، فالظاهر [1] عدم انعقاد النذر به .
( مسألة 6 ) : قد عرفت أنّ النذر : إمّا معلَّق على أمر أو غير معلَّق ، والأوّل على قسمين : نذر شكر ونذر زجر ، فليعلم أنّ المعلَّق عليه في نذر الشكر إمّا من فعل الناذر أو من فعل غيره أو من فعل الله تعالى ، ولا بدّ في الجميع من أن يكون أمراً صالحاً لأن يشكر عليه حتّى يقع المنذور مجازاة له ، فإن كان من فعل الناذر فلا بدّ أن يكون طاعة لله تعالى من فعل واجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه ، فيلتزم بالمنذور شكراً له تعالى حيث إنّه وفّقه عليها مثل أن يقول : « إن حججت في هذه السنة أو زرت زيارة عرفة أو إن تركت الكبائر أو المكروه الفلاني في شهر رمضان فللَّه عليّ أن أصوم شهراً » . فلو علَّق النذر شكراً على ترك واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مكروه لم ينعقد . وإن كان من فعل غيره ، فلا بدّ أن يكون ممّا فيه منفعة دينيّة ، أو دنيويّة للناذر صالحة لأن يشكر عليها شرعاً أو عرفاً ، مثل أن يقول : « إن أقبل الناس على الطاعات فللَّه عليّ كذا » أو يقول : « إن قدم مسافري أو لم يقدم عدوّي الذي يؤذيني فللَّه عليّ كذا » فإن كان على عكس ذلك مثل أن يقول : « إن تجاهر الناس على المعاصي أو شاع بينهم المنكرات فللَّه عليّ صوم شهر » مثلًا ، لم ينعقد . وإن كان من فعله تعالى لزم أن يكون أمراً يسوغ تمنّيه ويحسن طلبه منه تعالى كشفاء مريض



[1] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه .

580

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست