انعقاده بما يرادف القول المزبور من كلّ لغة ، خصوصاً لمن لم يحسن العربيّة ، نعم لو اقتصر على قوله : « عليّ كذا » لم ينعقد النذر وإن نوى في ضميره معنى « لله » ، ولو قال : « نذرت لله أن أصوم » مثلًا ، أو « لله عليّ نذر صوم يوم » مثلًا ، لم ينعقد ، على إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 2 ) : يشترط في الناذر : البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلَّق النذر ، فلا ينعقد نذر الصبيّ وإن كان مميّزاً وبلغ عشراً ، ولا المجنون ولو أدواريّاً حال دوره ، ولا المكره ، ولا السكران ، بل ولا الغضبان غضباً رافعاً للقصد ، وكذا السفيه إن كان المنذور مالًا ولو في ذمّته ، والمفلَّس إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه وتعلَّق به حقّ الغرماء . ( مسألة 3 ) : لا يصحّ نذر الزوجة مع منع [1] الزوج ، ولو نذرت بدون إذنه كان له حلَّه كاليمين وإن كان متعلَّقاً بمالها ولم يكن العمل به مانعاً عن الاستمتاع بها . ولو أذن لها في النذر فنذرت عن إذنه انعقد وليس له بعد ذلك حلَّه ولا المنع عن الوفاء به . وهل يشترط انعقاد نذر الولد بإذن الوالد ، فلا ينعقد بدونه ، أو ينعقد وله حلَّه ، أو لا يشترط [2] بالإذن ولا له حلَّه ؟ فيه خلاف وإشكال ، والأحوط أن يكون بإذنه ثمّ بعد ذلك لزم وليس له حلَّه ولا منعه عن الوفاء به . ( مسألة 4 ) : النذر : إمّا نذر برّ ، ويقال له نذر المجازاة وهو ما علَّق على أمر : إمّا شكراً لنعمة دنيويّة ، أو أُخرويّة كأن يقول : « إن رزقت ولداً أو إن وفّقت لزيارة بيت الله فللَّه عليّ كذا » ، وإمّا استدفاعاً لبليّة ، كأن يقول : « إن شفى الله مريضي فللَّه عليّ كذا » ، وإمّا نذر زجر ، وهو ما علَّق على فعل حرام أو مكروه زجراً للنفس عن ارتكابهما ، مثل أن يقول : « إن تعمّدت الكذب أو بلت في الماء فللَّه عليّ كذا » ، أو على ترك واجب أو مستحبّ زجراً لها عن تركهما مثل أن يقول : « إن تركت فريضة أو نافلة الليل فللَّه عليّ كذا » وإمّا نذر تبرّع ، وهو ما كان مطلقاً ولم يعلَّق على شئ كأن يقول : « لله عليّ أن أصوم غداً » . لا إشكال ولا خلاف في انعقاد الأوّلين ، وفي انعقاد الأخير قولان ، أقواهما الانعقاد .
[1] بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه . [2] وهو الأوجه .