responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 576


( مسألة 9 ) : لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ، ولا يمين المملوك مع منع المالك ، إلَّا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب [1] أو ترك حرام . ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك ، كان للأب أو الزوج أو المالك حلّ اليمين وارتفع أثرها ، فلو حنث لا كفّارة عليه ، وهل يشترط إذنهم ورضاهم في انعقاد يمينهم حتّى أنّه لو لم يطَّلعوا على حلفهم أو لم يحلَّوا مع علمهم لم تنعقد من أصلها أولا ، بل كان منعهم مانعاً عن انعقادها وحلَّهم رافعاً لاستمرارها ، فصحّت وانعقدت في الصورتين المزبورتين ؟ قولان ، أحوطهما ثانيهما ، بل لا يخلو من قوّة [2] .
( مسألة 10 ) : لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلَّقت بفعل واجب أو مستحبّ ، أو بترك حرام أو مكروه ، وفي عدم انعقادها إذا تعلَّقت بترك واجب أو مستحبّ أو بفعل حرام أو مكروه . وأمّا المباح المتساوي الطرفين في الدين وفي نظر الشرع ، فإن ترجّح فعله على تركه بحسب المنافع والأغراض العقلائيّة الدنيويّة أو العكس فلا إشكال في انعقادها إذا تعلَّقت بطرفه الراجح وعدم انعقادها إذا تعلَّقت بطرفه المرجوح ، وأمّا إذا ساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضاً فهل تنعقد إذا تعلَّقت به فعلًا أو تركاً ؟ قولان ، أشهرهما وأحوطهما أوّلهما ولا يخلو من قوّة .
( مسألة 11 ) : فكما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً تنحلّ إذا تعلَّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً ، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى .
( مسألة 12 ) : إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره ، ولو كان مقدوراً ثمّ طرأ العجز [3] عنه بعد اليمين انحلَّت اليمين ، ويلحق بالعجز العسر والحرج الرافعان للتكليف .



[1] إذا كان منعهم متوجّهاً إلى المحلوف عليه ، وأمّا إذا كان متوجّهاً إلى الحلف ، فلا يبعد عدم انعقاده .
[2] في القوّة منع ، بل أوّلهما لا يخلو من رجحان ، فحينئذٍ لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهم حتّى في فعل الواجب أو ترك الحرام ، لكن لا يترك الاحتياط خصوصاً فيهما .
[3] في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه ، أو أبداً إذا كان مطلقاً ، وكذا الحال في العسر والحرج .

576

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست