المعظَّمة ولا بالقرآن الشريف ولا بالكعبة المشرّفة وسائر الأمكنة الشريفة المحترمة . ( مسألة 6 ) : لا ينعقد اليمين بالطلاق والعتاق بأن يقول : « زوجتي طالق وعبدي حرّ إن فعلت كذا » أو « . . إن لم أفعل كذا » فلا يؤثّر مثل هذا اليمين لا في حصول الطلاق والعتاق بالحنث ولا في ترتّب إثم أو كفّارة عليه ، وكذا اليمين بالبراءة من الله أو من رسوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أو من دينه أو من الأئمّة بأن يقول مثلًا : « برئت من الله أو من دين الإسلام إن فعلت كذا » أو « . . إن لم أفعل كذا » فلا يؤثّر في ترتّب الإثم أو الكفّارة على حنثه . نعم هذا اليمين بنفسه حرام ويأثم حالفه من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه ، ففي خبر يونس بن ظبيان عن الصادق ( عليه السّلام ) أنّه قال : « يا يونس لا تحلف بالبراءة منّا ، فإنّ من حلف بالبراءة منّا صادقاً أو كاذباً برئ منّا » ، وفي خبر آخر عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أنّه سمع رجلًا يقول : أنا برئ من دين محمّد ، فقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « ويلك إذا برئت من دين محمّد فعلى دين مَنْ تكون ؟ » قال : فما كلَّمه رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) حتّى مات . بل الأحوط تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ويستغفر الله تعالى شأنه . ومثل اليمين [1] بالبراءة أن يقول : « إن لم يفعل كذا أو لم يترك كذا فهو يهوديّ أو نصرانيّ » مثلًا . ( مسألة 7 ) : لو علَّق اليمين على مشيّة الله بأن قال : « والله لأفعلنّ كذا إن شاء الله » وكان المقصود التعليق على مشيّته تعالى لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة لم تنعقد إلَّا إذا [2] كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، بخلاف ما إذا علَّق على مشيّة غيره بأن قال : « والله لأفعلنّ كذا إن شاء زيد » مثلًا فإنّه تنعقد على تقدير مشيّته ، فإن قال زيد : « أنا شئت أن تفعل كذا » انعقدت وتحقّق الحنث بتركه وإن قال : « لم أشأ » لم تنعقد ، وكذا لو لم يعلم أنّه شاء أو لم يشأ . وكذلك الحال لو علَّق على شئ آخر غير المشيّة ، فإنّه تنعقد على تقدير حصول المعلَّق عليه ، فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على ذلك التقدير . ( مسألة 8 ) : يعتبر في الحالف : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون مطبقاً أو أدواراً ولا المكره ولا السكران ، بل ولا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد .
[1] في عدم الانعقاد ، وأمّا الإثم فغير معلوم ، والاحتياط بالكفّارة ضعيف . [2] بل حتّى إذا كان فعل واجب أو ترك حرام .