responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 577


( مسألة 13 ) : إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها وحرمت عليه مخالفتها ، ووجبت الكفّارة بحنثها . والحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً ، فلو كانت جهلًا أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً فلا حنث ولا كفّارة .
( مسألة 14 ) : إذا كان متعلَّق اليمين الفعل كالصلاة والصوم فإن عيّن له وقتاً تعيّن وكان الوفاء بها بالإتيان به في وقته ، وحنثها بعدم الإتيان به في وقته وإن أتى به في وقت آخر ، وإن أطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أيّ وقت كان ولو مرّة وحنثها بتركه بالمرّة ، ولا يجب التكرار ولا الفور والبدار . ويجوز له التأخير ولو بالاختيار إلى أن يظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت . وإن كان متعلَّقها الترك ، كما إذا حلف أن لا يأكل الثوم أو لا يشرب الدخان ، فإن قيّده بزمان كان حنثها بإيجاده ولو مرّة في ذلك الزمان ، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدّة العمر فلو أتى به مدّته ولو مرّة في أيّ زمان كان تحقّق الحنث .
( مسألة 15 ) : إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل كصوم يوم سواء كان مقيّداً بزمان كصوم يوم من شعبان ، أو مطلقاً من حيث الزمان ، لم يكن له إلَّا حنث واحد ، فلا تتكرّر فيه الكفّارة إذ مع الإتيان به في الوقت المعيّن أو مدّة العمر ولو مرّة لا مخالفة ولا حنث ، ومع تركه بالمرّة يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة . وكذلك إذا كان ترك عمل على الإطلاق سواء كان مقيّداً بزمان كما إذا حلف على ترك شرب الدخان في يوم الجمعة ، أو غير مقيّد به كما إذا حلف على تركه مطلقاً لأنّ الوفاء بهذا اليمين إنّما هو بترك ذلك العمل بالمرّة في يوم الجمعة أو مطلقاً ، وحنثها بإيقاعه ولو مرّة ، فلو أتى به حنث وانحلَّت اليمين ، فلو أتى به مراراً لم يحنث إلَّا بالمرّة الأولى فلا تتكرّر الكفّارة ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال في مثل ما إذا حلف على أن يصوم كلّ خميس أو حلف على أن لا يأكل الثوم في كلّ جمعة مثلًا فهل يتكرّر الحنث والكفّارة إذا ترك الصوم في أكثر من يوم ، أو أكل الثوم في أكثر من جمعة واحدة أم لا ، بل تنحلّ اليمين بالمخالفة الأولى فلا حنث بعدها ؟ قولان ، أحوطهما الأوّل وأشهرهما الثاني [1] .
( مسألة 16 ) : كفّارة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم



[1] وهو الأقوى .

577

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست