وأمّا القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية ويجب برّه والوفاء به ، ويحرم حنثه ويترتّب على حنثه الكفّارة . ( مسألة 1 ) : لا ينعقد اليمين إلَّا باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس ، وفي انعقاده بالكتابة إشكال [1] ، والظاهر أنّه لا يعتبر فيه العربيّة خصوصاً في متعلَّقاته . ( مسألة 2 ) : لا ينعقد اليمين إلَّا إذا كان المقسم به هو الله جلّ شأنه أعني ذاته المقدّسة إمّا بذكر اسمه العلميّ المختصّ به كلفظ الجلالة ، ويلحق به ما لا يطلق على غيره ك « الرحمن » ، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصّة به التي لا يشاركه فيها غيره كقوله : « ومقلَّب القلوب والأبصار » ، « والذي نفسي بيده » ، « والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة » وأشباه ذلك ، أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة التي تطلق في حقّه تعالى وفي حقّ غيره ، لكنّ الغالب إطلاقها في حقّه بحيث ينصرف إطلاقها إليه كقوله : « والربّ » ، « والخالق » ، « والبارئ » ، « والرازق » ، « والرحيم » . ولا ينعقد بما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود والحيّ والسميع والبصير والقادر وإن نوى بها الحلف بذاته المقدّسة ، على إشكال فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 3 ) : المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف بالله تعالى لا بغيره ، فكلّ ما صدق عرفاً أنّه قد حلف به تعالى انعقد اليمين به ، والظاهر صدق ذلك بأن يقول : « وحقّ الله » ، « وبجلال الله » ، « وعظمة الله » ، « وكبرياء الله » ، بل وبقوله : « وقدرة الله [2] » ، « وعلم الله » ، « ولعمر الله » . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه بأن يقول : « والله أو بالله أو تالله لأفعلنّ » ، بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله : « أقسمت بالله » أو « حلفت بالله » انعقد أيضاً . نعم لا يكفي لفظي « أقسمت » و « حلفت » بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته . ( مسألة 5 ) : لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) والأئمّة ( عليهم السّلام ) وسائر النفوس المقدّسة
[1] الأقرب عدم الانعقاد بها . [2] في انعقادها بذلك ، وبعلم الله تأمّل وإن لا يخلو من قرب .