الموصي : فتارة : من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به على ما أوصى به يجعل الناظر رقيباً على الوصيّ وأن يكون أعماله باطَّلاعه ، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه . وأُخرى : من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصيّ والاطمئنان التامّ بأنظار الناظر يجعل على الوصيّ أن يكون أعماله على طبق نظر الناظر ولا يعمل إلَّا ما رآه صلاحاً . فالوصيّ وإن كان وليّاً مستقلا في التصرّف لكنّه غير مستقلّ في الرأي والنظر ، فلا يمضى من أعماله إلَّا ما وافق نظر الناظر ، فلو استبدّ الوصيّ بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر واطَّلاعه وكان عمله على طبق ما قرّره الموصي فالظاهر صحّة عمله ونفوذه على الأوّل بخلافه على الثاني . ولعلّ الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأوّل . ( مسألة 55 ) : يجوز للأب مع عدم الجدّ وللجدّ للأب مع فقد الأب ، جعل القيّم على الصغار ، ومعه لا ولاية للحاكم . وليس لغير الأب والجدّ للأب أن ينصب القيّم عليهم حتّى الأُمّ . ( مسألة 56 ) : يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال . والقول باعتبار العدالة هنا لا يخلو من قوّة [1] ، وإن كان الاكتفاء بالأمانة ووجود المصلحة ليس ببعيد . ( مسألة 57 ) : لو عيّن الموصي على القيّم تولَّي جهة خاصّة وتصرّفاً مخصوصاً اقتصر عليه ، ويكون أمره في غيره إلى الحاكم أو المنصوب من قبله ، فلو جعله قيّماً بالنسبة إلى حفظ أمواله وما يتعلَّق بإنفاقه ليس له الولاية على أمواله بالبيع والإجارة والمزارعة وغيرها ، وعلى نفسه بالإجارة ونحوها ، وعلى ديونه بالوفاء والاستيفاء . ولو أطلق وقال : « فلان قيّم على أولادي » مثلًا كان وليّاً على جميع ما يتعلَّق بهم ممّا كان للموصي الولاية عليه ، فله الإنفاق عليهم بالمعروف ، والإنفاق على من عليهم نفقته كالأبوين [2] الفقيرين ،
[1] محلّ تأمّل . [2] في المثال مناقشة بالنسبة إلى الأب ، إلَّا أن يراد تمثيل من يجب نفقته به ، وهو خلاف ظاهره ، أو يراد أب الأُمّ أو أب الأب مع عدم صلوحه للولاية بجنون أو غيره .