responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 569


وحفظ أموالهم واستنماؤها واستيفاء ديونهم وإيفاء ما عليهم ، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس وكفّارة [1] القتل دون الدية ، فإنّها في العمد والخطأ على العاقلة ، وكذا إخراج الحقوق المتعلَّقة بأموالهم كالخمس إذا تعلَّق بمالهم وغير ذلك ، نعم في ولايته على تزويجهم كلام يأتي في محلَّه إن شاء الله تعالى .
( مسألة 58 ) : يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال والاشتراك ، وجعل الناظر على الوصيّ كالوصيّة بالمال .
( مسألة 59 ) : ينفق الوصيّ على الصبيّ من غير إسراف ولا تقتير ، فيطعمه ويلبسه عادة أمثاله ونظرائه ، فإن أسرف ضمن الزيادة . ولو بلغ فأنكر أصل الإنفاق أو ادّعى عليه الإسراف فالقول قول الوصيّ بيمينه ، وكذا لو ادّعى عليه أنّه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة . نعم لو اختلفا في دفع المال إليه بعد البلوغ فادّعاه الوصيّ وأنكره الصبيّ قدّم قول الصبيّ والبيّنة على الوصيّ .
( مسألة 60 ) : يجوز للقيّم الذي يتولَّى أُمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله سواء كان غنيّاً أو فقيراً ، وإن كان الأحوط الأولى للأوّل التجنّب . وأمّا الوصيّ على الأموال ، فإن عيّن الموصي مقدار المال الموصى به وطبّقه على مصرفه المعيّن المقدّر بحيث لم يبق شيئاً لُأجرة الوصيّ واستلزم أخذ الأُجرة إمّا الزيادة عن المال الموصى به أو النقصان في مقدار المصرف كما إذا أوصى بأن يصرف ثلثه أو عيناً معيّناً من تركته أو مقداراً من المال كألف درهم في استئجار عشرين سنة عبادة كلّ سنة كذا مقداراً وإطعام خمسين فقيراً بخمسين درهماً وقد ساوى المال مع المصرف بحيث لو أراد أن يأخذ شيئاً لنفسه لزم أحد الأمرين المذكورين لم يجز له أن يأخذ الأُجرة لنفسه حيث إنّ مرجع هذه الوصيّة إلى الإيصاء إليه بأن يتولَّى أُمور الوصيّة تبرّعاً وبلا أجرة ، فهو كما لو نصّ على ذلك ، والوصيّ قد قبل الوصاية على هذا النحو فلم يستحقّ شيئاً . وإن عيّن المال والمصرف على نحو قابل للزيادة والنقصان كان حاله حال متولَّي الوقف في أنّه لو لم يعيّن له جعلًا معيّناً جاز له أن يأخذ أُجرة مثل عمله ، وذلك كما إذا أوصى بأن يصرف ثلثه



[1] بناءً على ثبوتها عليه ، وهو محلّ تأمّل وإشكال .

569

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست