( مسألة 49 ) : الوصيّ أمين ، فلا يضمن ما كان في يده إلَّا مع التعدّي أو التفريط ولو بمخالفة الوصيّة ، فيضمن لو تلف ، فضلًا عمّا لو أتلف . ( مسألة 50 ) : لو أوصى إليه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو كيفيّة خاصّة ، اقتصر عليه ولم يتجاوز عنه إلى غيره ، وأمّا لو أطلق بأن قال : « أنت وصيّي » من دون ذكر المتعلَّق ، فالأقرب وقوعه لغواً إلَّا إذا كان هناك عرف خاصّ وتعارف يدلّ على المراد فهو المتّبع ، كما في عرف الأعراب وبعض طوائف الأعجام حيث إنّ مرادهم بحسب الظاهر الولاية على أداء ما عليه من الديون واستيفاء ما له على الناس وردّ الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها وإخراج ثلثه وصرفه فيما ينفعه ، ولو بنظر حاكم الشرع من استئجار العبادات وأداء الحقوق والمظالم ونحوها . نعم في شموله بمجرّده للقيمومة على الأطفال تأمّل وإشكال ، فالأحوط أن يكون تصدّيه لأُمورهم بإذن من الحاكم ، ولعلّ المنساق منه في بعض البلاد ما يشملها . وبالجملة : بعد ما كان التعارف هو المدار فيختلف باختلاف الأعصار والأمصار . ( مسألة 51 ) : ليس للوصيّ أن يعزل نفسه بعد موت الموصي ، ولا أن يفوّض أمر الوصيّة إلى غيره . نعم له التوكيل في إيقاع بعض الأعمال المتعلَّقة بالوصيّة ممّا لم يتعلَّق الغرض إلَّا بوقوعها من أيّ مباشر كان ، خصوصاً إذا كان ممّا لم تجر العادة على مباشرة أمثال هذا الوصيّ ولم يشترط عليه المباشرة . ( مسألة 52 ) : لو نسي [1] الوصيّ مصرف الوصيّة ، صرف الموصى به في وجوه البرّ . ( مسألة 53 ) : إذا أوصى الميّت وصيّة عهديّة ولم يعيّن وصيّاً ، أو بطل وصاية من عيّنه بموت أو جنون أو غير ذلك ، تولَّى الحاكم أمرها أو عيّن من يتولَّاه ، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبة ، تولَّاه من المؤمنين من يوثق به . ( مسألة 54 ) : يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ ، ووظيفته تابعة لجعل
[1] إذا كان النسيان مطلقاً ، فلو تردّد بين أشخاص محصورة ، يقرع بينهم على الأقوى ، أو جهات محصورة يقسّط بينها ، وتحتمل القرعة ، ويحتمل التخيير في صرفه في أيّ الجهات شاء ، ولا يجوز صرفه في مطلق الخيرات على الأقرب .