responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 566


الاستقلال والانفراد فهو ، وإلَّا فليس لكلّ منهما الاستقلال بالتصرّف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه ، وليس لهما أن يقسّما الثلث مثلًا وينفرد كلّ منهما في نصفه ، من غير فرق في ذلك بين أن يشترط عليهما الاجتماع أو يطلق . ولو تشاحّا ولم يجتمعا أجبرهما [1] الحاكم على الاجتماع فإن تعذّر استبدل بهما .
( مسألة 44 ) : لو مات أحد الوصيّين أو طرأ عليه الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته استقلّ [2] الآخر ولا يحتاج إلى ضمّ شخص آخر من قبل الحاكم . نعم لو ماتا معاً احتاج إلى النصب من قبله ، فهل اللازم نصب اثنين أو يكفي نصب واحد إذا كان كافياً ؟ وجهان أحوطهما الأوّل وأقواهما الثاني .
( مسألة 45 ) : يجوز أن يوصي إلى واحد في شئ بعينه وإلى آخر في غيره ، ولا يشارك أحدهما الآخر .
( مسألة 46 ) : لو قال : « أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو » صحّ ويكونان وصيّين ، إلَّا أنّ وصاية عمرو موقوفة على موت زيد ، وكذا لو قال : « أوصيت إلى زيد فإن كبر ابني أو تاب عن فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصيّي » .
( مسألة 47 ) : إذا ظهرت خيانة الوصيّ فللحاكم [3] عزله ونصب شخص آخر مكانه ، أو ضمّ أمين إليه حسب ما يراه من المصلحة ، وأمّا لو ظهر منه العجز ضمّ إليه [4] من يساعده .
( مسألة 48 ) : إذا لم ينجّز الوصيّ ما أوصى إليه في زمن حياته ، ليس له أن يجعل وصيّاً لتنجيزه وإمضائه بعد موته ، إلَّا إذا كان مأذوناً من الموصي في الإيصاء .



[1] إذا لم يكن التشاحّ لاختلاف اجتهادهما ونظرهما ، وإلَّا فألزمهما على نظر ثالث إذا كان في أنظارهما تعطيل العمل بالوصاية ، فإن امتنعا أو امتنع أحدهما استبدل به .
[2] محلّ إشكال ، فالأحوط ضمّ الحاكم شخصاً إليه ، بل اللزوم لا يخلو من قوّة .
[3] بل يجب عليه .
[4] هذا إذا كان العجز عن الاستقلال ، وأمّا مع العجز عن التدبير والعمل مطلقاً بحيث لا يرجى زواله كالهرم الخرف ، فالظاهر انعزاله ، فعلى الحاكم نصب شخص آخر مكانه .

566

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست