بيد الورثة ، فإن لم يحصل بيدهم شئ منه شاركوا الموصى له في المال المعيّن أثلاثاً : ثلث للموصى له ، وثلثان للورثة . ( مسألة 39 ) : يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه وتنفيذها ، فيتعيّن ويقال له الموصى إليه والوصيّ . ويشترط فيه أُمور : البلوغ والعقل والإسلام ، فلا تصحّ وصاية الصغير ولا المجنون ولا الكافر عن المسلم وإن كان ذميّاً قريباً ، وهل يشترط فيه العدالة كما نسب إلى المشهور أم يكفي الوثاقة ؟ لا يبعد الثاني وإن كان الأوّل أحوط . ( مسألة 40 ) : إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً ، وأمّا منضمّاً إلى الكامل فلا بأس به ، فيستقلّ الكامل بالتصرّف إلى زمن بلوغ الصغير ولا ينتظر بلوغه ، فإذا بلغ شاركه من حينه ، وليس له اعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً إلَّا ما كان على خلاف ما أوصى به الميّت فيردّه إلى ما أوصى به . ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل كان للكامل الانفراد بالوصاية . ( مسألة 41 ) : لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي بطلت [1] وصايته ، ولو أفاق بعد ذلك لم تعد واحتاج إلى نصب جديد من الحاكم . ( مسألة 42 ) : لا يجب [2] على الموصى إليه قبول الوصاية وله أن يردّها ما دام الموصي حيّاً بشرط أن يبلغه الردّ ، فلو كان الردّ بعد موت الموصي أو قبله ، ولكن لم يبلغه الردّ حتّى مات ، لم يكن أثر للردّ وكانت الوصاية لازمة على الوصيّ ، بل لو لم يبلغه أنّه قد أوصى إليه وجعله وصيّاً إلَّا بعد موت الموصي لزمته الوصاية وليس له ردّها . ( مسألة 43 ) : يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق ، فإن نصّ [3] على
[1] عدم البطلان لا يخلو من وجه ، وإن لم تنفذ تصرّفاته ، فحينئذٍ لو أفاق جازت تصرّفاته ، لكن الأحوط نصب الحاكم إيّاه ، نعم لو كان بحيث لا يرجى زواله فالظاهر بطلانها . [2] الأحوط أن لا يردّ الابن وصيّة والده ، والأولى الأحوط أن لا يردّ الموصى إليه غير الولد أيضاً فيما إذا لم يتمكَّن الموصي من الإيصاء إلى غيره . [3] وكذا لو كان لكلامه ظهور ولو بقرينة حال أو مقال فيتّبع .