responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 564


يف الثلث إلَّا بالواجبات الماليّة لغت الوصايا الأخيرة بالمرّة ، إلَّا أن يجيز الورثة .
( مسألة 37 ) : لو أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة بأن كانت المتأخّرة منافية للمتقدّمة ، كما لو أوصى بعين شخصيّة لواحد ثمّ أوصى بها لآخر ، ومثله ما إذا أوصى بثلثه لشخص وقال : « أُعطوا ثلثي لزيد بعد موتي » ثمّ قال : « أُعطوا ثلثي لعمرو بعد موتي » كانت اللاحقة عدولًا عن السابقة فيعمل باللاحقة . ولو أوصى بعين شخصي لشخص ثمّ أوصى بنصفها مثلًا لشخص آخر ، فالظاهر كون الثانية عدولًا بالنسبة إلى نصفها لا تمامها ، فيبقى النصف الآخر للأوّل .
( مسألة 38 ) : متعلَّق الوصيّة إن كان كسراً مشاعاً من التركة كالثلث أو الربع مثلًا ملكه الموصى له بالموت والقبول بناءً على اعتباره ، وكان له من كلّ شئ ثلثه أو ربعه مثلًا وشارك الورثة في التركة من حين ما ملكه . هذا في الوصيّة التمليكيّة ، وأمّا في الوصيّة العهديّة كما إذا أوصى بصرف ثلثه أو ربع تركته في العبادات والزيارات ، كان الموصى به فيها باقياً على حكم مال الميّت ، فهو يشارك الورثة حين ما ملكوا بالإرث ، فكان للميّت من كلّ شئ ثلثه أو ربعه مثلًا والباقي للورثة ، وهذه الشركة باقية ما لم يفرز الموصى به عن مال الورثة ولم تقع القسمة بينهم وبين الموصى له ، فلو حصل نماء متّصل أو منفصل قبل القسمة كان بينهما ، ولو تلفت من التركة شئ كان منهما .
وإن كان ما أوصى به مالًا معيّناً يساوي الثلث أو دونه ، اختصّ به الموصى له ولا اعتراض فيه للورثة ولا حاجة إلى إجازتهم لما عرفت سابقاً أنّ للموصى تعيين ثلثه فيما شاء من تركته ، لكن إنّما يستقرّ ملكيّة الموصى له أو الميّت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الوارث ضعف ما أوصى به ، فإذا كان له مال حاضر عند الورثة بهذا المقدار استقرّت ملكيّة تمام المال المعيّن ، فللموصى له أو الوصيّ أن يتصرّف فيه أنحاء التصرّف . وإن كان ما عدا ما عيّن للوصيّة غائباً توقّف [1] التصرّف فيه على حصول مثليه



[1] ما يتوقّف على حصول مثليه هو التصرّف في الجميع ، أمّا التصرّف في ثلثه بمثل الانتقال إلى الغير فلا ، بل له المطالبة بتعيين الثلث حتّى يتصرّف فيه كيف شاء وإن لم يكن للورثة التصرّف في الثلثين بوجه .

564

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست