وكانت أجرة الصلاة ضعف أجرة الصوم ينتقص من وصيّة الصلاة ضعف ما ينتقص من وصيّة الصوم ، كما إذا كانت التركة ثمانية عشر وأوصى بستّة لاستئجار الصلاة ثمّ أوصى بثلاثة لاستئجار الصوم ، فإن أجاز الوارث نفذت الوصيّتان ، وإن لم يجز بطلتا بالنسبة إلى ثلاثة وتوزّعت على الوصيّتين بالنسبة ، فينقص عن الوصيّة الأُولى اثنان وعن الثانية واحد ، فيصرف في الصلاة أربعة وفي الصوم اثنان . وإن كانت الجميع تبرّعيّة ، فإن لم يكن بينها ترتيب بل كانت مجتمعة كما إذا قال : « أُعطوا زيداً وعمراً وخالداً كلَّا منهم مائة » كانت بمنزلة وصيّة واحدة ، فإن زادت على الثلث ولم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ، وإن كانت بينها ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر بأن كانت الثانية بعد تماميّة الوصيّة الأُولى والثالثة بعد تمامية الثانية وهكذا ، كما إذا قال : « أُعطوا زيداً مائة » ثمّ قال : « أُعطوا عمراً مائة » ثمّ قال : « أُعطوا خالداً مائة » وكانت المجموع أزيد من الثلث ولم يجز الورثة يبدأ بالأوّل فالأوّل إلى أن يكمل الثلث فإذا كان الثلث مائة نفذت الأولى ولغت الأخيرتان ، وإن كان مائتين نفذت الأُوليان ولغت الأخيرة ، وإن كان مائة وخمسين نفذت الأولى ، والثانية في نصف الموصى به ، ولغت البواقي وهكذا . ( مسألة 36 ) : لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع كما إذا أوصى بأن يعطى مقداراً معيّناً خمساً وزكاة ، ومقداراً صوماً وصلاة ، ومقداراً لإطعام الفقراء ، فإن أطلق ولم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل ، فإذا بقي شئ يعيّن ثلثه ويخرج منه البدني والتبرّعي ، فإن وفى بهما أو لم يف بهما وأجاز الوارث نفذت في كليهما وإن لم يف بهما ولم يجز الوارث في الزيادة يقدّم الواجب البدني ويردّ النقص على التبرّعي . وإن ذكر المخرج وأوصى بأن تخرج من الثلث ، يعيّن الثلث فيخرج منه [1] الواجب المالي ، فإن بقي منه شئ يصرف في الواجب البدني ، فإن بقي شئ يصرف في التبرّعي ، حتّى أنّه لو لم
[1] الأقوى تقدّم الواجبات مطلقاً على التبرّعي ، وأمّا تقدّم المالي على غيره فممنوع ، بل الظاهر أنّه إن أوصى مرتّباً يقدّم المقدّم ثمّ المقدّم إلى أن يفنى الثلث ، فإن بقي من الواجب المالي شئ يخرج من الأصل وإن بقي من البدني يلغي ، وإن لم يكن بينهما ترتيب يوزّع عليها ويتمّ الواجب المالي من الأصل دون البدني .