إذا قال : « ثلث مالي لزيد بعد وفاتي » ثمّ تجدّد له بعد الوصيّة بعض الأموال وأنّه هل تشمل الوصيّة الزيادات المتجدّدة بعدها أم لا ؟ سيّما إذا لم تكن متوقّعة الحصول ، لكنّ الظاهر نظراً إلى شاهد الحال أنّ المراد بالمال : المال الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة ، وهو ما كان له عند الوفاة ، نعم لو كانت قرينة في كلامه تدلّ على أنّ المراد الأموال الموجودة حال الوصيّة اقتصر عليها كما إذا عدّ أمواله ثمّ قال : « ثلث أموالي لزيد بعد وفاتي » . ( مسألة 30 ) : الإجازة من الوارث إمضاء وتنفيذ ، فلا يكفي فيها مجرّد الرضا وطيب النفس من دون قول أو فعل يدلَّان على التنفيذ والإمضاء . ( مسألة 31 ) : لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور . ( مسألة 32 ) : يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية ، بل وكذا ما يملك بعد الموت إذا أوجد الميّت سببه قبل الموت ، مثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميّت في زمان حياته ، فيخرج منه الدين ووصايا [1] الميّت إذا أوصى بالثلث . ( مسألة 33 ) : للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة وله تفويض التعيين إلى الوصيّ فيتعيّن فيما عيّنه ، ومع الإطلاق كما لو قال : « ثلث مالي لفلان » كان شريكاً مع الورثة بالإشاعة ، فلا بدّ أن يكون الإفراز والتعيين برضا الجميع كسائر الأموال المشتركة . ( مسألة 34 ) : إنّما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين والواجبات الماليّة ، فإن بقي بعد ذلك شئ يخرج ثلثه . ( مسألة 35 ) : لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة ، فإن كانت من نوع واحد ، فإن كانت الجميع واجبة ماليّة أو واجبة بدنيّة كانت الجميع بمنزلة وصيّة واحدة ، فتنفذ الجميع من الأصل في الواجب المالي ومن الثلث في الواجب البدني ، فإن وفي الثلث بالجميع نفذت في الجميع ، وكذا إن زادت عليه وأجاز الورثة . وأمّا لو لم يجيزوا يوزّع [2] النقص على الجميع بالنسبة ، فلو أوصى بمقدار من الصوم ومقدار من الصلاة ولم يف الثلث بهما
[1] محلّ تأمّل في بعض الصور . [2] الظاهر جريان الحكم الآتي في التبرّعيّة من التفصيل في ذلك أيضاً .