responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 561

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


تمامه ، وإن كان أكثر نفذت فيه بمقدار ما يساوي الثلث ، وفي الزائد يتوقّف على إمضاء الورثة . وكذلك الحال لو أوصى بمقدار من المال ، كما إذا أوصى بألف دينار مثلًا يقوّم مجموع التركة وينسب ما أوصى به إلى قيمة المجموع ، فتنفذ في تمامه لو كان بمقدار الثلث أو أقلّ ، وفي المقدار الذي يساوي ثلث التركة لو كان أزيد ولم يجز الورثة .
( مسألة 26 ) : لو كانت إجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال وإن ردّها قبل الموت ، وكذا لو أجازها قبل الموت وبقي على إجازتها إلى ما بعد الموت . وأمّا لو ردّها بعد الموت فهل تنفذ الإجازة السابقة ولا أثر للردّ بعدها أم لا ؟ قولان ، أقواهما الأوّل .
( مسألة 27 ) : لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها ، نفذت بمقدار ما أجاز ، فلو أوصى بثلثي ماله وأجاز الوارث النصف نفذت في هذا المقدار ، وبطلت في الزائد وهو السدس من ماله .
( مسألة 28 ) : لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم ، نفذت الوصيّة في حقّ المجيز في الزيادة وبطلت في حقّ غيره ، فإذا كان للموصي ابن وبنت وأوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر ونفذت في ثلثها وهو ستّة وفي الزائد وهو ثلاثة احتاج إلى إمضاء الابن والبنت ، فإن أمضيا معاً نفذت في تمامها ، وإن أمضى الابن دون البنت نفذت في الاثنين وبطلت في واحد ، فكان للموصى له ثمانية ، وإن كان بالعكس كان بالعكس وكان للموصى له سبعة .
( مسألة 29 ) : لو أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلَّي من المال كمائة دينار ، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أزيد بالنسبة إلى أموال الموصي حين الوفاة لا بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الوصيّة ، فلو أوصى لزيد بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصيّة ، لكن من جهة نقصان قيمتها أو زيادة قيمة غيرها أو تجدّد مال آخر له بعد ذلك صارت قيمتها بمقدار الثلث ممّا ترك ، نفذت في جميعها ، ولو فرض أنّها كانت بمقدار الثلث حين الوصيّة ، لكن من جهة ارتفاع قيمتها أو نقصان قيمة غيرها أو تلف بعض أمواله صارت بمقدار نصف ما تركه حين الموت ، نفذت فيها بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد لو لم تجز الورثة ، وهذا ممّا لا إشكال فيه . وإنّما الإشكال فيما إذا أوصى بكسر مشاع كما

561

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست