أغراض العقلاء ، فلا تصحّ الوصيّة بصرف ماله في معونة الظلَّام وقطَّاع الطريق وتعمير الكنائس ونسخ كتب الضلال ونحوها ، وكذا الوصيّة بما يكون صرف المال فيه سفهاً أو عبثاً . ( مسألة 22 ) : لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً وغير سائغ عند الوصيّ ، كما إذا أوصى بنقل جنازته مع عروض الفساد عليها إلى أحد المشاهد وكان ذلك سائغاً عند الموصي لم يجب ، بل لم يجز عليه تنفيذها ، ولو انعكس الأمر انعكس الأمر . ( مسألة 23 ) : لو أوصى لغير الوليّ بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الوليّ ، ففي نفوذها وتقديمه على الوليّ وعدمه وجهان بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان ، والأحوط [1] أن يكون ذلك بإذن الوليّ بأن يستأذن الوصيّ من الوليّ ويأذن الوليّ للوصيّ . ( مسألة 24 ) : يشترط في نفوذ الوصيّة في الجملة أن لا يكون زائداً على الثلث . وتفصيله : أنّ الوصيّة إن كانت بواجب مالي كأداء ديونه وأداء ما عليه من الحقوق كالخمس والزكاة والمظالم والكفّارات تخرج من أصل المال بلغ ما بلغ ، بل لو لم يوص بها يخرج من الأصل وإن استوعبت التركة ، ويلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني كالحجّ ولو كان منذوراً على الأقوى . وإن كانت تمليكيّة أو عهديّة تبرّعية كما إذا أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارات أو إقامة التعزية ونحو ذلك نفذت بمقدار الثلث ، وفي الزائد يتوقّف على إمضاء الورثة وإجازتهم ، فإن أمضوا صحّت ، وإلَّا بطلت من غير فرق بين وقوع الوصيّة في حال الصحّة أو في حال المرض . وكذلك إذا كانت بواجب غير ماليّ على الأقوى ، كما إذا أوصى بالصلاة والصوم عنه إذا اشتغلت ذمّته بهما . ( مسألة 25 ) : لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصيّة بكسر مشاع أو بمال معيّن أو بمقدار من المال ، فكما أنّه لو أوصى بثلث ماله نفذت في تمامه ، ولو أوصى بالنصف نفذت بمقدار الثلث وبطلت في الزائد وهو السدس بدون إجازة الورثة ، كذلك لو أوصى بمال معيّن ، فإنّه ينسب إلى مجموع التركة ، فإن كان بمقدار ثلث المجموع أو أقلّ نفذت في