responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 559


كما أوصى للميّت أو لما تحمله المرأة في المستقبل ولمن يوجد من أولاد فلان . ويجوز الوصيّة للحمل بشرط وجوده حين الوصيّة وإن لم تلجه الروح وانفصاله حيّاً ، فلو انفصل ميّتاً بطلت الوصيّة ورجع المال ميراثاً لورثة الموصي .
( مسألة 16 ) : تصحّ الوصيّة للذمّي ، وكذا للمرتدّ الملَّي إذا لم يكن المال ممّا لا يملكه الكافر كالمصحف والعبد المسلم ، ولا تصحّ [1] للحربي ولا للمرتدّ عن فطرة على إشكال .
( مسألة 17 ) : لا تصحّ [2] الوصيّة لمملوك الغير وإن أجاز المالك ، وتصحّ [3] لمملوك نفسه ، ولكن لا يملك الموصى به كالأحرار ، بل إن كان بقدر قيمته ينعتق ولا شئ له وإن كان أكثر من قيمته انعتق وكان الفاضل له ، وإن كان أقلّ ينعتق منه بمقداره ، وسعى للورثة في البقيّة .
( مسألة 18 ) : يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكيّة أن يكون مالًا أو حقّا قابلًا للنقل كحقّي التحجير والاختصاص ، من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمّة الغير أو منفعة ، وفي العين بين كونها موجودة فعلًا أو ممّا سيوجد ، فتصحّ الوصيّة بما تحمله الدابّة أو تثمر الشجرة في المستقبل .
( مسألة 19 ) : لا بدّ أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلَّلة مقصودة حتّى تكون مالًا شرعاً ، فلا تصحّ الوصيّة بالخمر [4] والخنزير وآلات اللهو والقمار ولا بالحشرات وكلب الهراش ونحوها ، وأن تكون المنفعة الموصى بها محلَّلة مقصودة ، فلا تصحّ الوصيّة بمنفعة المغنّية وآلات اللهو ، وكذا منافع القردة ونحوها .
( مسألة 20 ) : لا تصحّ الوصيّة بمال الغير وإن أجاز المالك سواء كان الإيصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه أو عن الغير [5] بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه .
( مسألة 21 ) : يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلَّق به



[1] محلّ تأمّل فيه وفي المرتدّ عن فطرة .
[2] إلَّا في المكاتب المحرّر بعضه ، فصحّت بالنسبة .
[3] للمسألة صور بعضها محلّ تأمّل وإشكال ، فتحتاج إلى زيادة فحص وتدبّر .
[4] إلَّا المتّخذ للتخليل .
[5] لا تبعد صحّة ذلك ونفوذه بعد الإجازة .

559

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست