responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 56


( مسألة 3 ) : يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها . نعم إذا توضّأت واغتسلت في أوّل الوقت مثلًا وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء والغسل ولو انقطاع فترة وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة .
( مسألة 4 ) : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غيرها وشدّها بخرقة . فلو خرج الدم لتقصيرها في الشدّ أعادت الصلاة ، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى إعادة الغسل [1] أيضاً . نعم لو كان خروج الدم لغلبته لا لتقصير منها في التحفّظ فلا بأس .
( مسألة 5 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كما إذا صارت القليلة متوسّطة أو كثيرة ، أو المتوسّطة كثيرة فبالنسبة إلى الصلاة التي صلَّتها مع وظيفة الأدنى لا أثر لهذا الانتقال فلا يجب إعادتها ، وأمّا بالنسبة إلى الصلوات المتأخّرة [2] تعمل عمل الأعلى فإذا تبدّلت القليلة بالمتوسّطة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها وتكون بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين كما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلَّة فتغتسل غسلًا واحداً للظهرين في الصورة الأُولى وغسلين لهما وللعشاءين في الصورة الثانية ، بخلاف ما إذا تبدّلت إليهما قبل صلاة الصبح فإنّه تغتسل لها . بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء ، حتّى إذا تبدّلت المتوسّطة بالكثيرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل وتعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة ، كما إذا لم يكن مسبوقاً بالتوسّط .
وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى ثمّ تعمل عمل الأدنى فلو تبدّلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح واستمرّت عليها اغتسلت للصبح واكتفت بالوضوء للبواقي ، ولو تبدّلت الكثيرة إلى المتوسّطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشاءين .
( مسألة 6 ) : يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة ، ولا يشترط في صحّته الوضوء ،



[1] والوضوء .
[2] وكذا بالنسبة إلى الصلاة التي انتقلت من الأدنى إلى الأعلى في أثنائها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى .

56

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست