والثانية أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها . وحكمها مضافاً إلى ما ذكر : أنّه يجب عليها في ذلك اليوم غسل واحد لصلاة الغداة بل لكلّ صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها على الأقوى ، فإن حدثت بعد صلاة الغداة يجب للظهرين ، كما أنّه إن حدثت بعدهما يجب للعشاءين . والثالثة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة . وحكمها مضافاً إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشاءين تجمع بينهما . هذا إذا كانت قبل صلاة الفجر ، ولو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان : غسل للظهرين وغسل للعشاءين ، كما أنّه إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين . والظاهر أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما وأنّه رخصة لا عزيمة ، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكلّ منهما . فظهر ممّا مرّ : أنّ الاستحاضة الصغرى حدث أصغر كالبول ، فإذا استمرّت أو حدثت قبل كلّ صلاة من الصلوات الخمس تكون كالحدث المستمرّ كالسلس ، والكبرى والوسطى كما أنّهما حدث أصغر حدث أكبر أيضاً . ( مسألة 1 ) : يجب [1] على المستحاضة اختبار حالها في وقت كلّ صلاة بإدخال قطنة ونحوها والصبر قليلًا لتعلم أنّها من أيّ قسم من الأقسام لتعمل بمقتضى وظيفتها . ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلَّا إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت . وإذا لم تتمكَّن من الاختبار فإن كان لها حالة سابقة من القلَّة أو التوسّط أو الكثرة تأخذ بها وتعمل بمقتضى وظيفتها وإلَّا فتأخذ بالقدر المتيقّن ، فإذا تردّدت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة وإن تردّدت بين المتوسّطة والكثيرة تعمل عمل المتوسّطة والأحوط مراعاة أسوأ الحالات . ( مسألة 2 ) : إنّما يجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم ، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط ولا يجب للعصر ولا للعشاءين وإن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط وهكذا ، بل إذا انقطع الدم وتوضّأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء صلَّتهما بذلك الوضوء ولم تحتج إلى تجديده .